القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هو الفرق بين ( التفسير الفقهي ) و ( فقه القرآن ) ؟

الفرق بين فقه القرآن والتفسير الفقهي

أسئلة زوار المدونة | السؤال 9
الاسم : رويدة
الدولة : العراق / كربلاء المقدسة.
السؤال: شكراً على اجابة سؤالي [السابق] وأرجو ان تتفضلوا على اجابة سؤالٍ ثانٍ وهو: ما الفرق بقولنا عن تفسير آيات الأحكام  او فقه القران بالقول التفسير الفقهي ما هو فرق محتوى التسميتين.
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله، لا شكر على واجب..
للتمييز بين اصطلاح ( التفسير الفقهي ) واصطلاح ( فقه القرآن ) نقف أوّلاً على حدود الاصطلاحات الثلاثة: آيات الأحكام، فقه القرآن، التفسير الفقهي، ومن ثمّ نعقد مقارنة بينهما، فالكلام فعلاً في نقطتين:
أوّلاً: التعاريف

1- تعريف آيات الأحكام

هي آيات القرآن الكريم التي تكفّلت ببيان الأحكام الشرعية العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال المكلَّفين فيما يرتبط بشؤون حياتهم الدينية والدنيوية.
وبغَض النظر عن حصر هذه الآيات في عدد معيّن يمكن القول أن الضابطة في دخول آية معيّنة ضمن آيات الأحكام هي كونها في صدد بيان حكمٍ شرعيٍ لواقعة ما أو موضوعٍ معيّن. وكيف كان فقد ضبط بعضهم تعريف آيات الأحكام بأنَّها: " الآيات القرآنية التي ورد فيها حكم فقهي "(1)
وبهذا يتضح أنّ موضوع علم آيات الأحكام هو القرآن الكريم ولكن لا مطلقاً وإنّما من حيث هو مصدرٌ أساس من مصادر التشريع الإسلامي(2).

2- تعريف التفسير الفقهي

هو التفسير الذي يهدف إلى جمع آيات القرآن الكريم التي تتضمن أحكاماً شرعية والعمل على بيانها مع مراعاة النصوص والأدلّة التي تخصّ موضوع الحكم محل البحث، وخلاصة القول: " يعتبَر القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشريع ، وبهذا الاعتبار يكون موضوعا لعلم آيات الاحكام ، وهو علمٌ... يدرس نوع الأحكام التي يمكن استخراجها بعد المقارنة لجميع الأدلة الشرعية الأخرى من سنة ، واجماع ، وعقل.."(3)، وهذا اللون من التفسير يُعرَف اصطلاحاً بـ (التفسير الفقهي).
وقد عدّه بعض الباحثين منهجاً مستقلاً بإزاء مناهج التفسير الأخرى وخصّه باصطلاح (منهج التفسير الفقهي) ومن ثمّ عرّفه بأنّه: " المنهج الذي يُعنى فيه المفسر باستنباط الأحكام الشرعية من خلال الآيات التي تتعلق بها الأحكام الشرعي"(4)
والصحيح أنّ هذا اللون من التفسير لا يصح تسميته منهجاً بل هو اتجاه تفسيري وليس منهجاً بإزاء سائر المناهج ويتضح هذا بجلاء من ملاحظة أنّ نفس تفاسير آيات الأحكام خاضعة لمناهج التفسير المتعارفة حيث قد يُفسرها الفقيه تفسيراً لغوياً أو يفسرها بالمأثور اعتمادا على ما وصلنا من نصوص المعصومين (عليهم السلام) أو قد يفسر آيات الأحكام اعتماداً على تفسير القرآن بالقرآن وهكذا، وعلى ضوء ذلك يمثّل التفسير الفقهي في حقيقته اتجاهاً من اتجاهات طريقة التصنيف في التفسير يُقتصَر فيها على تفسير آيات الأحكام فقط وليس منهجاً بإزاء مناهج التفسير، ومن هنا يجدر بنا تنبيه الباحثين في هذا المجال على ضرورة التفريق بين المناهج والاتجاهات، لأنّ الخلط بينهما يقود إلى لونٍ من ألوان انعدام الضبط المعرفي. 
وكيف كان فإنّ أوّل ظهورٍ لهذا الاتجاه التفسيري كان من خلال روايات النبي وأهل بيته (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين)، حتّى يمكن القول أنّ: " الروايات الفقهية هي نوعٌ من أنواع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد نضج علم الفقه وفقه القرآن في أحضان تلك الروايات على شكل اتجاه تفسيري بدأ في صدر الإسلام واستمر حتّى الوقت الحاضر.."(5).

3- تعريف فقه القرآن

الفقه في اللغة هو الفهم (6)، فإذا أُضيف إلى القرآن الكريم يكون المعنى: فهم الكتاب الكريم وهو معنى عام يشمل جميع المعارف القرآنية.
هذا من حيث المدلول اللغوي وأما في الاصطلاح فيُستعمل (فقه القرآن) عند مشهور العلماء في تفسير آيات الأحكام، لذا قيل في تعريفه: " الفقه القرآني أو فقه القرآن أو فقه آيات الأحكام أو أحكام القرآن بحسب التسمية الموروثة، فقهٌ يتّخذ من النصّ القرآني موضوعاً لدراسته ومرجعاً لاستنباط الأحكام الشرعية منه، فهو مُلتقى علمين إسلاميّين اثنين: أحدهما تفسير القرآن الكريم، وثانيهما علم الفقه الإسلامي، فجهود هذين العلمين المتمركزة على الآيات المعنيّة بالشأن الفقهي والأحكامي هي التي تُكوِّن الفقه القرآني، ومن هنا يحتاج الفقه القرآني إلى خبرةٍ تفسيرية وأخرى فقهيّة "(7).
ويدلّ على صحّة هذا المعنى أنّ أكثر مَن كَتَبَ في تفسير آيات الأحكام من العلماء الأعلام (رضوان الله تعالى) عليهم قد عنونوا مصنّفاتهم بعنوان (فقه القرآن) ومنهم قطب الدين الرواندي (ت573هـ) حيث عنون كتابه بـ (فقه القرآن) ولم يُضمِّنه غير تفسير آيات الأحكام بل صرحّ في مقدّمته بأنّه كتابٌ: " يشتمل على الفقه الذي ينطق به كتاب الله "(8) ممّا يدلّ على أنّهم لم يقصدوا من قولهم (فقه القرآن) شيئاً آخر غير التفسير الفقهي الذي بيّنا المراد منه في النقطة السابقة.

معاني أخرى لفقه القرآن

ذكر بعض الباحثين معاني أخرى لفقه القرآن لا تخلو من مؤاخذات ومناقشات منها:
1- الفقه القرآني الموضوعي
 وبيّنَ هذا الباحث المراد منه بأنّ: الاتجاه الحديث في معنى (فقه القرآن) ذو منطلَق " فقهيٌّ موضوعي، فهو يأخذ مثلاً عنوان فقه الدولة، ثم يقسّم العنوان إلى فروعه، كفقه السلطة الداخليّة وفقه العلاقات الخارجية وفقه الحرب والسلم وفقه الحاكم والرعية وغير ذلك، ثم يذهب ناحية كتاب الله، ليأخذ منه نظريّةً مكتملة (بالنسبة للقرآن) حول الدولة وأحكامها، ففي هذه الحال هناك خارطة كاملة يُراد تعبئة صناديقها بالأفكار، لا أنّ هناك آياتٍ يجب المرور عليها، وأخذ مجموعة من الأفكار منها فحسب" (9).
المناقشة:
هذا المعنى مردود بأنّه لا يختلف أبداً عن منهج التفسير الموضوعي المعنون بعنوان خاص في مناهج التفسير فلا موجب بعد ذلك لتكثير الأقسام والمسائل، إذ أنّ المراد بمنهج التفسير الموضوعي كما يقول الشهيد الصدر: " أن يبدأ من الموضوع، من الواقع الخارجي، ويعود إلى القرآن الكريم.."(10)، وبعبارة أخرى إنّ المنهج الموضوعي " يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعيّة أو الكونيّة فيُبيِّن ويبحث ويدرس مثلاً عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عقيدة النبوَّة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن أو عن السماوات والأرض في القرآن وهكذا.."(11).
ومن كلّ هذا يتضح أنّ هذا المعنى لفقه القرآن لا فرق بينه وبين منهج أو (اتجاه) التفسير الموضوعي سوى تخصصه بالمواضيع الفقهية فهو تطبيق من تطبيقاته.
2- الفقه القرآني المرجعي
ويتمثَّل في صورتين(12):
الأولى: مرجعية القرآن الكريم في الفقه بمعنى وجوب عرض الأحاديث الفقهية على القرآن لمعرفة صحيحها من سقيمها ويُصطلح على هذا الفقه حينها (فقهاً قرآنياً).
الثانية: مرجعية القرآن الكريم في الفقه بمعنى أن يعتمد الفقيه في استنباط الأحكام على القرآن الكريم فقط ويُسقِط السنة الشريفة من الاعتبار نهائيا فيُسمى الفقه حينها (فقها قرآنياً).
المناقشة في التقريب الأوَّل:
بالنسبة للتقريب الأول لهذا المعنى ففيه أنّ من ركائز فقه أهل البيت (عليهم السلام) المهمّة قاعدة العرض على القرآن الكريم التي دلّ عليها نصوص كثيرة متواترة منها:
رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن النبي محمّد (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: " أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله "(13).
ومنها: رواية اشد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : "ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف"(14)، وغيرها روايات كثيرة.
نعم للفقهاء مذاهب في فهم هذه النصوص بين من يرى اشتراط عدم المخالفة النصية ومن يشترط عدم المخالفة الروحية وبين من يكتفي في قبول الحديث بعدم مخالفته للقرآن ومن يشترط في قبوله وجود شواهد قرآنية على مضمونه وغيرها مما هو مبسوط في المطوّلات الفقهيّة والأصوليّة، فإذا كان هذا هو المراد من العرض على القرآن فهو ركيزة أساس من ركائز فقه مدرسة الإمامية كما ذكرنا وعليه معوَّل الفقهاء على تفصيل أشرنا له وليس ههنا محلّ بسطه، وكيف كان فعلى هذا التقريب يكون كلّ ما بين أيدينا من الموسوعات الفقهية الشيعية هي (فقه قرآنيٌ) ولو إجمالاً، وأمّا إذا كان المراد من مرجعية القرآن الكريم والعرض عليه شيئاً آخر فكان حريٌ بالباحث المذكور أن يبيّنه لننظر فيه.
المناقشة في التقريب الثاني:
وأمّا التقريب الثاني بأنّ فقه القرآن يعني الاعتماد في الاستنباط الفقهي على القرآن الكريم فقط وإسقاط السنة عن الاعتبار بغض النظر عن كونها صحيحة أو ضعيفة فقد تبنته بعض الاتجاهات الحديثة المنحرفة ووَجْه انحرافها عدّة أمور نذكر اثنين منها ونترك البواقي لوضوح انحراف هذا المسلك:
1- هذا المسلك مع أنّ أصحابه يدَّعون أنّه مسلكٌ قرآني ولكنّه في الحقيقة بإسقاطه لحجيّة السنّة يتعارض مع القرآن الكريم نفسه حيث نصّ القرآن في موارد كثيرة على حجيّة السنة الشريفة نذكر منها:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء/ 59).
وقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (آل عمران/ 31).
وآيات أخرى كثيرة تدلّ على المطلوب، كما قد شهدَ الله تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) بالعصمة إذ قال عزَّ وجلّ: { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (النجم/ 3،4)، فكيف بعد كلّ ذلك يدعّي من يطرح السنة ويقول بعدم حجيتها أنّه صاحب منهج قرآني، هذا تناقض واضح.
2- إنّ من الوضوح بمكان ومما لا يخفى على من له أدنى إلمامة بالعلوم الدينية والتاريخية أنّ القرآن الكريم لم يتكفّل ببيان إلا نزرٍ يسير من تفاصيل الأحكام الشرعية بينما أخذ المسلمون الأعمّ الأغلب منها من النبي (صلى الله عليه وآله)، وبالتالي فإنّ إسقاط السنّة الشريفة يعني أولاً التحلل من أغلب الأحكام الشرعية وثانياً مجهولية تفاصيل حتى الأحكام التي نصّ عليها القرآن الكريم فالصلاة مثلاً وإن كان وجوبها ثابت بنصٍ قرآني ولكن لا يمكن معرفة كيفيتها من دون الرجوع للسنّة وهكذا.
وخلاصة القول إنّ هذا التقريب (الثاني) لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

ثانياً: الفرق بين فقه القرآن والتفسير الفقهي

من خلال ملاحظة كلّ ما سبق يمكن إيجاز الخطوط التي يتحدد على ضوئها الفارق بين المركب (فقه القرآن) والمركب (التفسير الفقهي) بما يلي:
1- من حيث المدلول اللغوي:
فقه القرآن: يعني فهم القرآن، بما يعمّ جميع مفاصله ومعارفه لأنّ الفقه لغة يعني الفهم كما سبق بيانه. 
أمّا التفسير الفقهي: فيعني بيان القرآن الكريم وتفصيله ببيان مداليله الفقهية، لأنّ التفسير معناه الكشف والبيان والتفصيل (15).
2- من حيث الاصطلاح
التفسير الفقهي: هو اتجاه تفسيري يهدف إلى جمع آيات الأحكام الشرعية وبيانها.
وأمّا فقه القرآن : فيُستعمل اصطلاحاً عند جمهور المفسرين في معنى التفسير الفقهي السابق نفسه بلا فرقٍ بينهما عندهم لذا عنونوا مصنّفاتهم في آيات الأحكام بعنوان (فقه القرآن).
ولكن هناك اصطلاحان آخران للمركب (فقه القرآن) أحدهما بمعنى خصوص التفسير الفقهي الموضوعي للقرآن وبهذا يكون فقه القرآن أخصّ من التفسير الفقهي من جهة أنّ التفسير الفقهي أعمّ من أن يكون تفسيراً موضوعيّا أو تجزيئيّاً. وقد مرّت المناقشة في هذا الاصطلاح.
والاصطلاح الآخر يقضي بأنّ المراد من فقه القرآن هو مرجعية القرآن في الفقه إمّا بمعنى عرض الروايات الفقهية على القرآن وإمّا بمعنى استنباط الأحكام من القرآن فقط وإسقاط السنّة عن الاعتبار وبهذا يكون اصطلاح فقه القرآن مغاير لاصطلاح التفسير الفقهي تماماً وقد مرّت المناقشة في هذا الاصطلاح أيضاً.
هذا ما تيسّر على عجالة والله الهادي للصواب
_____
الهوامش:
(1) الموسوعة الفقهيّة الميسَّرة، الشيخ محمّد علي الأنصاري: ج1، ص131.
(2) يُنظر: علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم: ص 20.
(3) المصدر نفسه: ص 20.
(4) دروس في القران وعلومه ومناهج المفسرين، فارس علي العامر: 34.
(5) دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، محمّد علي الرضائي الأصفهاني: ص265.
(6) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج3، ص370.
(7) دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، حيدر حب الله: ج5، ص9.
(8) فقه القرآن، قطب الدين الراوندي: ج1، ص3.
(9) دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، حيدر حب الله: ج5، ص12- 13.
(10) المدرسة القرآنية، السيد محمد باقر الصدر: ص23
(11) المصدر السابق: ص11.
(12) يُنظر في بيان كلا الصورتين: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، حيدر حب الله: ج14، ص15.
(13) الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص69.
(14) المصدر السابق: ج1، ص69.
(15) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: ج7، ص247.

لإرسال سؤالك اضغط هنا