القائمة الرئيسية

الصفحات

منهج تدوين القواعد العامّة في الفقه المقارن - السيّد محمّد تقيّ الحكيم

 كتب الشيخ عبد الغني عرفات

كتاب (القواعد العامّة في الفقه المقارن) من كتب العلّامة السيّد محمّد تقيّ الحكيم التي كتبها في أُخريات حياته، ولم ينل شهرة واسعة ككتابه أصول الفقه المقارن.

[ نقد مناهج كتب القواعد الفقهيّة ]

وتحت عنوان ملاحظات حول مناهج كتب القواعد الفقهيّة قال رحمه الله:

القواعد العامة في الفقه المقارن

((الملاحظ على أكثر  ما كُتب لَمّا اطلعنا عليه من كتب القواعد الفقهيّة ، أنّ القواعد فيها لم تُدرس دراسة منهجيّة تعرض لتحديد المدلول العلميّ للقاعدة ، ثم لمصادرها الشرعيّة أو العقليّة ، و الشبهات التي تُثار حولها سنداً ودلالة ، والاستثناءات التي تدخل عليها - إن وجدت - و مجالات تطبيقها إلى غير ذلك من مقتضيات البحث المنهجيّ.

كما يُلاحظ على هذه الكتب أنّها لم تقتصر على عرض ما يصلح أن يكون قاعدة فقهيّة وإنّما عرضت بالإضافة إلى ذلك قواعد ليست من الفقه وإن لابسته ، كما عرضت لمسائل فقهيّة  لا يمكن أن ينطبق عليها عنوان القاعدة وقد تضخّم لذلك عدد ما عُرض في بعضها حتّى تتجاوز 500 قاعدة.

‏وكان الأولى من الناحية المنهجيّة أن تُقصى هذه المسائل والقواعد التي توضع في مواضعها الطبيعيّة من العلوم الأخرى أو تُبحث في بحوث التمهيد إن لم يكن لها مكان محدد في بقيّة العلوم وكانت ممّا يحتاج إليه الفقيه في مجالات استنباطه. 

وقد لاحظنا نفس هذه الملاحظة على أكثر الكتب التي أُلفت في علم الأصول حيث أُثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج  إليها الأصوليون.

[ المنهج المختار لتدوين القواعد الفقهية ]

لم نجد في الواقع لدى الفقهاء منهجاً معيّناً يقوم على أساسه تخطيط البحث في هذه القواعد على نحو يُضفي عليه صفة العلم ، وكلّ ما هناك دراسات لقواعد متفرّقة لا يجمع بينها جامع ، ممّا اضطّر كثيراً من الباحثين أن يرتّبها حسب الحروف الهجائيّة. 

ومن الواضح أنّ هذا المنهج إن صلح  للفهرسة ولبعض الأعمال الموسوعيّة كدوائر المعارف أو كتب اللغة فهو لا يصلح لكتابة علم له مقوّماته ومعالم شخصيّته.

لذلك فضّلنا أن نعود إلى هذه القواعد فنلتمس مواقع الالتقاء بينها حتّى إذا تمّ كلّ ذلك اخترنا ثلاثة نماذج تطبيقيّة طبعنا عليها منهجنا في المقارنة والتحليل .

[ تقسيم القواعد إلى قواعد واقعيّة وقواعد ظاهريّة ]

وقد لاحظنا أنّ هذه القواعد يمكن أن تلتقي بقسمين رئيسيين اصطلحنا على أحدهما بالقواعد الواقعيّة كما اصطلحنا على الآخر بالقواعد الظاهريّة.

[ المراد بالقواعد الواقعيّة ]

ونريد بها القواعد الناظرة إلى الأحكام الواردة على موضوعاتها دون لحاظ طروّ حالة الشكّ عليها ، وينتظم في ذلك قواعد الضرر والحرج والنيّة وأمثالها .

[ المراد بالقواعد الظاهريّة ]

ونريد بها القواعد الضابطة لأحكام أو وظائف يحدّدها الشارع أو العقل عند طروّ الشكّ على الحكم الواقعيّ أو موضوعه ، سواء كان لسان هذه القواعد لسان أمارة أم أصل ، وينتظم في ذلك قواعد الصحّة والفراغ والتجاوز وغيرها ".