القائمة الرئيسية

الصفحات

مسائل فقهيّة مهمّة ترتبط بالحوالة والخمس و المعاملات البنكية وفق فتاوى السيدين عليّ السيستاني ومحمد سعيد الحكيم

 

أحكام الحوالة والمعاملات البنكية السيد السيستاني والسيد الحكيم

بقلم الشيخ حيدر السندي (حفظه الله)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق طراً محمّد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد...

فإن من الفروض الابتلائيّة بنحو واسع في هذه الأيام فروض ترتبط بــ(مسائل التحويل) على البنك، ولهذه الفروض ارتباطات بأحكام كثيرة، ومنها (أحكام الخمس)؛ لهذا ينبغي تكييف هذه الفروض بنحو دقيق جداً، وهذا ما حملني على كتابة هذه السطور ، لكي أتحدث حول أهم المسائل الابتلائية تكييفاً لجملة من الفروض:

توضيح مختصر للحوالة

وفي البداية أذكر توضيحاً مختصراً للحوالة، فإن الحوالة عبارة عن نقل الدين من ذمة إلى ذمة -مدينة للمحيل أم بريئة(1)-  ، وهي تتكوّن من ثلاثة أطراف:

1ـ المحيل ( المدين).

2ـ المحال أو المحتال ( الدائن).

3ـ المحال عليه.

ومثال ذلك :

أن يكون علي مديناً لمحمد ، فيحيل علي محمداً على حسن ، وهنا توجد صورتان:

الأولى: أن يكون حسن مديناً لعلي.

الثانية: أن يكون بريئاً غير مدين.

والأثر واحد في الصورتين ، وهو انتقال الدين من ذمة علي إلى حسن، فيطالب محمد حسناً، ولا يطالب علياً، لأنه أصبح بريئاً(2) .

وهنالك أحكام تختلف باختلاف هاتين الصورتين، غير أنه يُشترط فيهما أن يكون المحيل مديناً، ويُشترط أن يكون المحال به ـ وهو المال ـ معيّناً(3) .

ماذا يترتب على اشتراط الدين في الحوالة ؟

الجواب: عدم براءة ذمة المحيل ، فلو كان على عليٍّ دين ، وكانت له عين،  كهاتف متنقل عند حسن، وحسن وكيل عنه ، فأحال محمداً على حسن لم تبرأ ذمة علي . نعم،  على حسن أن لا يمتنع عن دفع العين لمحمد.

كما أنه لو كان حق الخمس في العين عند المكلف، لا يكفي أن يُحوّل المكلف مقدار الخمس على حساب الوكيل لتحقق براءة الذمة، لأن التحويل في الحقيقة من الحوالة على البنك، والحق في العين حسب الفرض، فلا يكفي مجرّد التحويل لبراءة الذمّة، بل لابدّ من أن يُسقط الحاكم الشرعي الحق عن المكلف بعد ذلك . نعم،  لو كان الحقّ في الذمة لإتلاف المكلف للعين التي تعلق بها الحق، أو لقيام الحاكم الشرعي بمصالحته ونقل الحق إلى الذمة  ونحو ذلك، أمكن تطبيق فكرة (الحوالة)، وتبرأ الذمة بمجرد التحويل إلى حساب الوكيل؛ لأنه من الحوالة.

حكم الأموال التي لا تملك إلا بالقبض

يرى سماحة السيد السيستاني (حفظه الله) عدم تحقق ملكيّة الأموال التي تحوّل على حساب عميل البنك إلّا بالقبض(4)  ، ولهذا لا يجب الخمس في بدلات الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، وهدايا الحكومة والشركات إلا إذا تحقق القبض وحال الحول. نعم ، يجب إخراج خمس الرواتب، لأن المكلّف ملكها بالعقد، وتكون فائدة بعد أداء العمل.

وذكر السيد الحكيم (حفظه الله) أن ما يُحوَّل إلى الحساب من مجهول المالك لا يُملك إلا بالقبض، ولكن لو أبقاه صاحب الحساب إلى الحول، فلا إذن بعد القبض في التصرّف قبل دفع الخمس.

التحويل من حساب إلى حساب

و قد يكون في حساب المكلف نوعان من الأموال : 

1ـ أموال تُحوّل كرواتب.

2ـ أموال تُحوّل كبدلات أو هدايا .

ويسحب المكلف من مجموعها، ويصرف في أموره، أو يحوّل بنية العطاء المجانيّ إلى طرف ثاني، فيبقى نهاية الحول ما يساوي الهدايا والبدلات، فهل عليه الخمس أم له أن يعتبر ما صرفه من الرواتب فقط، فيكون الباقي ممّا لم يُملك فلا خمس فيه؟

الجواب: يرى السيّد السيستانيّ (حفظه الله) أنّه ليس له ذلك بل يكون بالنسبة، فلو كانت نسبة الرواتب الثلثين، فيخمس من الباقي مقدار الثلثين، وهنالك طرق للوصول إلى عدم الخمس، منها:

1ـ أن يقصد حال القبض التملك مقابل الرواتب.

2ـ أن يشتري بالبطاقة حيث يكون قد أحال البائع إلى البنك، وقد أفتى السيد السيستاني ( حفظه الله) هنا بأن البنك وهو المحال عليه يكون مديناً للبائع بانتقال دين المشتري الذي في ذمته ـ وهو مقابل الرواتب ـ إليه.

3ـ أن يتفق مع إدارة البنك التي بيدها القرار على أن لا يعطوا إلا من رواتبه حتى إذا حول هو إلى حساب شخص ـ أو أحال على البنك ـ بقصد الاعطاء المجاني، ولكن هذه الصورة ليست عملية في واقعنا المعاش.

ولا فرق عند السيد الحكيم (حفظه الله) في أنه يجب خمس ما تبقى في النوعين، لأن المال فيهما لا يملك إلا بالقبض ، ولا يأذن بعد الحول في الصرف قبل أداء الخمس. 

نعم ، في البنك الأهلي حيث يتحقق التحويل بمقدار الراتب إذا كانت المعاملة صحيحة ؛ تصح الحوالة، ولكن من حيث لزوم الخمس الحكم لا يختلف ، لأنه بعد الحول لا يجوز أيضاً التصرف في مجهول المالك بعد قبضه إلا بعد أداء الخمس بسبب عدم أذن سماحته(دام ظله) .

فتح حساب آخر لجعل الصرف من الرواتب فقط

هل يمكن أن تكون الطريقة التالية نافعة لتحصيل نتيجة الطرق السابقة، وجعل الصرف من الرواتب فقط، عند السيد السيستاني (حفظه الله)؟

والطريقة هي: أن يقوم المكلّف بفتح حساب آخر في البنك نفسه أو في بنك آخر، ثم يحوّل المال الذي لا يملك إلّا بالقبض  ـ كالبدلات ـ إليه ، ويصرف من الحساب الأوّل فقط.

الجواب: هذه الطريقة لا تنفع، فإنه لا يتحقق الفرز بنحو يكون السحب من الحساب الأول بلا قصد موجب لكون السحب من خصوص الرواتب.

حكم ما يخصمه البنك مقابل الديون

يقترض الناس من البنك، ويخصم البنك مبلغاً شهرياً، فمن أين تحسب الخصومات إذا كان الحساب يشتمل على رواتب وغيرها ممّا لا يملك إلا بالقبض؟

وجواب هذا السؤال مهم ، فلو فرضنا أن القرض لا مقابل له ، وكان سداده من مؤنة سنة المكلف، وبقي في آخر الحول مقدار البدلات، والهدايا  المحوّلة غير المقبوضة، فإن كان الخصم من المجموع وجب الخمس بالنسبة، وأمّا إذا كان من خصوص الرواتب فلا خمس.

و قد أجاب سماحة السيد السيستاني ( حفظه الله)  بأن الخصم يكون من خصوص الرواتب.

التحويل للإقراض

قد يطلب شخص من آخر قرضاً، فيقوم الثاني بتحويل مبلغ عبر الحساب البنكي من أموال في حسابه لا تملك إلا بالقبض، وهنا لو مر حول والأموال في حساب الأوّل (المقترض) فلا خمس عليهما عند السيد السيستاني (حفظه الله)؛ لعدم ملكهما.

ولو قبض الأوّل (المقترض) واشترى عيناً وبقيت إلى الحول، فلا خمس عليه، لأنّه مطالب بمقابلها، إما لأنه مدين شرعاً، كما إذا قبضها عن المقرض، ثم تملّكها قرضاً بتفويض منه، و إما لأنه مكلف بضمان مثلها فيما إذا لم يقصد القبض عن المقرض ثم تملكها عنه، وإنما قبضها و اقترضها لنفسه، فإن ولي مجهول المالك لا يأذن له في التصرّف بها إلا بدفع ما يساويها للمقرض العرفي بخصوصه.

وأما الثاني (المقرِض) فإن قبض المقترض عنه المال، ثم اقترضه منه؛ فيجب عليه الخمس، لأنه ملك بقبض الثاني عنه، والمفروض حال الحول.

نعم، وجوب الخمس عليه عند التمكن من الاستيفاء، وله أن يخرج الحق قبل ذلك بمقدار قيمة الدين العرفيّة. و إن لم يقبض الأوّل (المقترض) عنه، فلا يجب عليه الخمس .

نعم، إذا سدّد المقترض المال بأن أعطاه إيّاه في يده أو يد من يقوم مقامه يثبت الملك، ويجب الخمس بعد الحول، وأما إذا سدّده بطريقة التحويل فلا يجب الخمس حتّى على الثاني (المقرض). و إذا شكّ الثاني (المقرض) هل قبض الأوّل ( المقترض) عنه أم لا؟ فلا يجب عليه الخمس؛ إذ الأصل عدم القبض عنه.

بيان ما تقدم تفصيلاً ضمن سؤال وجواب 

ونبين ما تقدم بطريقة السؤال و الجواب، و بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني (حفظه الله) فإن ما نذكره هو ما ورد في بعض الاستفتاءات الخاصّة، حيث فهمنا منها ما سوف يأتي في الأجوبة، و أما بالنسبة إلى رأي السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله) فإني أرسلت إلى جنابه المعظم نص الأسئلة بواسطة نجله العلامة سماحة السيد علاء الدين (حفظه الله)، وقد تفضل (أيده الله) بالجواب، و سوف أذكر نص ما وردني 

السؤال الأول: في حسابي البنكي توجد أموال بعضها من الرواتب و بعضها قرض من البنك و بعضها بدلات أو حُوِّلت كهديّة من أشخاص، و هنا عدة استفسارات:

1- إذا سحبت مبلغاً من الحساب من دون قصد عنوان من هذه العناوين، كالرواتب فمن أيّ قسم يُحتسب المال المسحوب؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) بالنسبة.  نعم ، لو كان عنده مخمّس وغيره له الجبر.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): إذا كان هناك قصد إجمالي بأن المسحوب على النسبة المئوية لمصادر الاموال، فيكون المسحوب كذلك، و إلا فالمسحوب خصوص الأموال المملوكة.

2- إذا اشتريت بضاعة وحوّلت من الأموال المختلطة في الحساب من دون قصد أحدها فمن أي قسم يُحتسب؟ 

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) يتعيّن من الرواتب بلا حاجة إلى القصد. 

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): في مفروض السؤال يلزم التحويل على ما يملك ، وأما القروض الرقميّة من البنك، والهدايا الرقمية؛ فلا تملك إلا بالقبض .نعم،  تبرأ ذمّة مشتري البضاعة إذا رضي البائع بالتحويل على الحساب ولو كان في واقع الحال بعض الحساب غير مملوك.

3- لو حوّلت جزءاً من هذه الأموال المختلطة لحساب آخر لي في البنك نفسه أو في بنك آخر، فما حقيقة هذه المعاملة؟ وهل يمكن التعيين بالقصد، فلو قصدت تحويل القرض أو الأموال التي لا تملك إلا بالقبض فهل يتم ذلك؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا أثر لتحويل المال الذي لا يملك إلّا بالقبض المسجّل في الحساب إلى حساب آخر في البنك نفسه أو في غيره.

نعم ، لو فرز المال المسجّل في حسابين، بأن جعل الحساب الثاني لخصوص ما لا يملك إلا بالقبض كالبدلات، فإن هذا وإن لم يكن له أثر في الفرز، ولكن له أثر في حال القبض، حيث سيكون المالك قاصداً  حال القبض من الحساب الأوّل الرواتب فقط، وهذا القصد ولو ارتكازاً يعين.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): لا أثر شرعي لذلك؛ لأن الأموال المذكورة غير مملوكة.

السؤال الثاني: في تحويل الدائن على البنك عدة استفسارات 

1- في ذمتي دين لشخص وحولت له من حسابي في البنك إلى حسابه في بنك آخر، وليس في البنك نفسه، فكيف تخرج هذه المعاملة؟

الجواب : وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) هذه من الحوالة.

2- ماذا لو كان في حسابي أموال مختلطة، و بعضها من الرواتب وبعضها ممّا لا يملك إلّا بالقبض؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) يكون السداد من خصوص الرواتب.

3- ماذا لو كان الدين أكثر من أموال الرواتب .

الجواب: وفق رأي السيّد السيستانيّ (حفظه الله) لو كان مبلغ الدين أكثر من مقدار الرواتب، تبقى ذمتك مشغولة له فيما زاد إلّا إذا قبض هو عنك و تملك، وسماحة السيد (حفظه الله) لا يأذن له بالتصرف إلا إذا فعل ذلك، و إذا لم يقصد عنك وتصرّف تكون ذمته مشغولة إلى أن يدفع لك مقداره فتسدد له، أو يبرئ ذمتك.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): المعاملة المذكورة مصالحة على إبراء الذمة من القرض بالنحو المذكور فتصح مع الالتفات.

السؤال الثالث: في تحويل القرض عدة استفسارات ، منها:

1- طلب منّي شخص قرضاً فحوّلت له من رواتبي، وحيث إن المعاملات اغلبها بالتحويل فهو لم يقبض المال، و إنما تعامل به بالتحويل، بأن اشترى به وحول البائع إلى البنك، فهل اشتغلت ذمته لي بمبلغ القرض؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) ما لم يقبض عنك المال، فأنت لم تملك في ذمته، ولم يتحقق القرض. 

وإذا تعامل بالتحويل بأن اشترى شيئاً، وحوّل البائع في الثمن على البنك، فقد أفاد سماحة السيد ( حفظه الله) وجود صورتين :

الصورة الأولى: أن يكون قبول البنك للحوالة مبنياً على اشتغال ذمته للمحيل ـ شرعاً ـ بالمبلغ، وهنا  لا تصح الحوالة، وتبقى ذمة المشتري مشغولة بالثمن إلى أن يتم سحب المبلغ من قبل البائع مباشرة أو مع الواسطة، وعند ذلك تبرأ ذمة المشتري من الثمن، وتشتغل ببدل ذلك المبلغ المدفوع من قبل البنك، وعليه أن يسدده لك، فإن فعل دخل ما اشتراه في أرباح سنته. 

الصورة الثانية: أن يكون قبول البنك للحوالة لمجرد وجود الرصيد له بحسب القانون ـ ولعل هذا هو الأقرب إلى عمل البنوك في الحال الحاضر، وهنا تبرأ ذمته المشتري بالحوالة من الثمن، وتشتغل ذمته ببدله، ويؤذن له في تسليمه إليك أيضاً، فإن دفع إليك يصير ما اشتراه من أرباح سنته. 

وإذا لم يُسلم المبلغ لك يدوياًّ  بل حول المبلغ إلى حسابك ، فلا يعد من أرباحه ما لم تقبض المبلغ و تتملكه، وإذا وافاك الأجل قبل القبض لم يعد المال من تركتك شرعاً، ولكن السيد (حفظه الله) لا يأذن بالتصرّف فيه سحباً أو تحويلاً أو غير ذلك إلا وفق ما يتصرف في سائر تركته.

والحاصل: هو إنه في الصورة الثانية تكون الحوالة على البريء، و تشتغل ذمة من حولت إليه المبلغ، وهو المشتري  للبنك، و لا تبرأ إلا بالدفع إليك.

2- حول لي أبي مبلغاً من المال بعنوان القرض،  فقمت بتحويلها لحساب أخي سداداً لثمن بضاعة أو قرضاً مني له، فما هي حقيقة هذه المعاملة،  وهل تشتغل ذمتي لأبي ؟وهل تشتغل ذمة أخي لي بالقرض؟

الجواب : وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا تشتغل ذمتك لأبيك إلا بالقبض عنه والتملك، و إذا لم تقبض كذلك، واشتريت وحولت البائع على البنك، فمع قبول البنك تشتغل ذمتك للبنك بعد إجازة السيد (حفظه الله) للمعاملة، و لكي تتحقق براءة الذمة لا بد من أن تدفع مقدار الثمن لوالدك.

وإذا حوّل أبوك إليك، و قمت بالتحويل إلى أخيك قرضاً، لا يتحقق القرض بينك وبين أبيك، وبينك وبين أخيك بمجرد هذا . نعم، لو قبض أخوك عنك وتملك يتحقق القرض بينك وبينه ، وعليه أن يدفع لك، وقبضه عنك يوجب اشتغال ذمتك للبنك ، لأن السيد (حفظه الله) لا يأذن بالتملك المجاني ، ويكفي لبراءة ذمتك الدفع لوالدك.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): لا يتحقق القرض إلا بالقبض الخارجي لا بالرقمي، وعليه فلا يتحقق القرض بمجرد التحويل؛ فإن تم الوفاء بتسليم المال خارجاً مع التفات المقترض ورضاه بذلك كان مصالحة، وبرأت ذمة الطرفين، وإن تحقق الوفاء بالتحويل الرقمي فلابأس، علماً أنه إذا كان الاتفاق على الاقتراض الرقمي والتسديد بالتحويل أو بالتحويل الخارجي كان ذلك معاملة وعقداً يجب الوفاء به.

السؤال الرابع: في التحويل هديةً بعض الاستفهامات، منها :

1- حولت مبلغاً من رواتبي هدية لأمي، وحل رأس السنة، ولم تقبضها، أو لا أعلم هل قبضتها أم لا ، فهل يجب علي إخراج خمسها؟ 

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) مع العلم بعدم القبض أو الشك يجب الخمس. 

نعم، لو كان التحويل بنحو لا يمكن معه الإرجاع مطلقاً من شأنه بحيث يكون جعل المبلغ كالتالف من شأنه، وعدم قيامه بهذا منافیاً لشأنه عرفاً؛ لم يجب عليه الخمس، كما لو كانت والدته تحتاج إلى علاج في بلد آخر، وبدون التحويل وإخراج المال عن قدرته على استخدامه له شخصيّاً لا يمكن أن تنتفع الأم.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): إذا كان التحويل لحساب الأم من مؤونته، فلا خمس عليه.

2- حول لي أبي مبلغاً هدية ، وحولته سداداً لثمن بضاعة، فهل برأت ذمتي من الثمن؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا بد من قبض البائع أو وكيله ، ولا يكفي مجرد التحويل في هذا الفرض.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): مع قبول الدائن، واعتبار ذلك وفاءً تبرأ الذمة.

السؤال الخامس: بعض المعاملات تتم بالفيزا، وهنا بعض الاستفسارات:

1- إذا سحبت مبلغاً بالفيزا فهل يعتبر قرضاً وان لم أكن ملتفتاً لذلك؟ وهل هناك فرق بين البنك الحكومي والأهلي؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) نعم هو قرض، ولا حاجة إلى الالتفات إلى عنوان القرض، فإن واقع المعاملة كذلك.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): لا يعتبر قرضاً، ولكنه عقد واتفاق يجب الوفاء به.

2- لو أعطيت الفيزا شخصاً فسدد بها ثمن بضاعة، فماهي حقيقة هذه المعاملة؟ وهل تشتغل ذمته لي بالمال؟

الجواب : وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) هنا توجد صورتان:

الصورة الأولى: أن يجيز البنك ذلك، وهنا يكون مديناً للبنك، و عليه أن يدفع لك مقدار الثمن الذي تلزم قانونيّاً بدفع لكي تبرأ ذمته.

الصورة الثانية: أن لا يجيز البنك ذلك، وهنا تشتغل ذمة المشتري بالثمن للبائع، و لا تبرأ باستخدام الفيزا إلا إذا قبض البائع من البنك مقداره عن المشتري ، و تملكه، فتبرأ ذمة المشتري تجاه البائع ـ كما في بعض الاستفتاءات، ولعله خاص بفرض قبضه عن المشتري، ثم تملكه عنه، و تشتغل ذمته للبنك، وعليه دفع مقدار ما في ذمته لك.  

ولو سحب بها  فلا بد من القبض عنك ، ثم التملك، ليتحقق القرض.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): إذا رضي الدائن بأن يكون الوفاء بالنحو المذكور برأت الذمة، و إذا كان الاتفاق بينكما على أن يتدارك ما تم تحويله، فيلزمه الوفاء بذلك.

3- يطالبني شخص بدين ، فسددت له بالفيزا سداداً الكترونياً، فهل تبرأ ذمتي؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) نعم ، لتحقق الحوالة.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): إذا رضي بأن يكون الوفاء بذلك فقد برئت الذمة.

4- أهديت لأبي مبلغاً مستخدِماً في الاهداء الفيزا، فهل أكون مديناً للمؤنة؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا تكون مديناً للمؤنة، لعدم كون المحال دائناً، ومن شروط الحوالة ذلك . نعم، لو قبض أبوك المال عنك وتملكه تكون مديناً للمؤنة إذا كان هذا من شأنك.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): لا يجب الخمس في المال المذكور.

السؤال السادس: توجد في تحويل الخمس بعض الاستفسارات: 

1- إذا حوّل المكلّف مبلغ الخمس من حسابه إلى حساب الوكيل الشرعي بعد أخذ الإذن منه فهل تبرأ ذمته؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) نعم .

2ـ وهل يختلف الحال بين كون الخمس في العين أو في الذمة؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا تتحقق الحوالة إلا إذا كان الحق في الذمة، وبالتالي لا يتحقق الامتثال في مورد كون الحق في العين . نعم، يمكن أن يصالحه الوكيل الشرعي، فينقل الحق إلى ذمته، ثم يقوم بالتحويل.

3ـ وماذا لو كان الموجود في حسابه أموالاً لا تملك إلا بالقبض؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) هذه من الحوالة على البريء مع كون المحال دائناً، و يترتب عليها براءة الذمة واشتغال ذمة البنك للوكيل، ثم للبنك الرجوع إلى المحيل.

وأجاب السيد الحكيم (حفظه الله): تبرأ الذمة في الفروض المذكورة في فرض التصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

[ تحويل قرض من البنك الى حساب العميل ]

السؤال السابع: طلبت قرضاً من البنك الحكومي أو المشترك أو الأهلي ونزل المبلغ في حسابي، ويحسم البنك قسطاً شهرياً من الحساب، وتوجد هنا استفسارات:

1- هل يجب الخمس في مقدار الأقساط التي يستوفيها البنك، ومن أي باب؟ وماذا لو استوفاها من أموال لا تملك إلا بالقبض؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) يكون السداد من الراتب إذا كان الحساب فيه من الرواتب وغيرها مما لا يملك إلا بالقبض، وعليه ما يقابل المسدد يكون راتباً، فمن اقترض 10 آلاف، ونزلت رواتب بمقدار 10 آلاف، وخصم منها خمسة آلاف ثم حال الحول؛ فإن مقدار نصف الدين يجب فيه الخمس، وإن كان عنده أموال أخرى تساويها أو تزيد مما لا يملك إلا بالقبض .

2- إذا كان البنك يستوفي من الراتب، وجزء من الراتب بدلات لا تملك إلا بالقبض، فهل نعتبر ما يتم خصمه من الراتب الأساسي أم من المجموع؟ وهل يمكن تعيينه بالقصد؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) يتعين من الراتب بلا حاجة إلى قصد .

3- لو حولت مقداراً من مال القرض لحساب شخص آخر في البنك نفسه أو في بنك آخر قرضاً،  فكيف تخرّج هذه المعاملة؟ وهل تشتغل ذمته لي؟ وهل يجب عليه أن يقبض هذا المال لي، ثم يتملكه لنفسه قرضاً أو له خيار آخر، كأن يقبضه مجاناً ولا تشتغل ذمته لي؟ وماذا لو لم يقصد ولم يلتفت لذلك أصلاً؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا تملك  إلا إذا قبض المحول إليه عنك، وله أن لا يقبضه عن نفسه على أن يدفع مثله لك.

4- إذا اشتريت بضاعة وسددت ثمنها الكترونياً من هذا القرض الذي نزل في الحساب فما هو تخريج هذه المعاملة؟ وهل تبرأ ذمتي من الثمن؟ وهل يجب الخمس في البضاعة؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) مجرد نزول البلغ في الحساب لا يحقق القبض، فلم يتم القرض، وهذا من الحوالة على البريء، ولا خمس في البضاعة ما لم يسدد دينها، و يحول الحول على السداد.

5- إذا حوّلت مبلغ القرض هدية لأبي فهل أكون مديناً للمؤنة؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) إذا قبض الأب عنك، ثم تملك، و كان هذا التمليك من شأنك يصدق أنك مدين للمؤنة. 

6-إذا حولت من هذا القرض ثمناً لأرض موات أعددتها للسكنى، فهل أكون مديناً للمؤنة؟

الجواب: وفق رأي السيد السيستاني (حفظه الله) لا بد من قبض البائع عنك ثم التملك، و أما إذا لم يقبض عنك، فلا يصدق أنك مدين للمؤنة، فلا تترتب أحكام دين المؤنة عليك ، والتي منها أن لك أن يستثني من أرباحك الجديدة مقدار الدين ، فلا تخمسه.

الحمد لله رب العالمين

_______

الهوامش

(1) ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني (حفظه الله): ج2 ص 387، ومنهاج الصالحين السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله): ج 2 ص 237.

(2) ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني (حفظه الله): ج2 ص مسألة 390 مسألة ( 1182)، ومنهاج الصالحين السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله): ج 2 ص 237 مسألة ( 5).

(3) ـ  منهاج الصالحين للسيد السيستاني (حفظه الله): ج2 ص 388 مسألة ( 1173)، ولم يصرح السيد الحكيم(حفظه الله) باشتراط التعيين في المنهاج و الأحكام الفقهية.

(4) ـ وليس دفع الشيك وقبضه قبضاً للمال إلا إذا كان الشيك نفسه مالاً، وأما مجرد كونه وثيقة تمكن من قبض المال فلا يوجب قبض المال بقبضه، السؤال: هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال؟ فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟ الجواب : إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدَينه على البنك برئت الذمة ، وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرئ الذمة إلا بالقبض ، هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً ، أما إذا كان حكومياً فلا بُدَّ في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك (السيد الحكيم) .

‏https://www.alhakeem.com/ar/questions/228

السؤال: اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين وتقوم نيابة عن الموظفين باستثماره في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي:

١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخرته عندها.

٢ ـ مكافاة منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً.

٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.

٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.

٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال في ما اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟

الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة. و اذا كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافآت والعوائد الاخرى فتعد من ارباح سنة التسلم( السيد السيستاني) 

‏https://www.sistani.org/arabic/qa/0462/

(5) ـ لم يصل جواب آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم(حفظه الله).