القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام السهو والشك في الصلاة وفق فتاوى السيد السيستاني (دام ظله)

أحكام السهو والشك في الصلاة وفق فتاوى السيد السيستاني (مُدَّ ظله)
أسئلة زوار المدونة | السؤال 23
الاسم : سيف
الدولة : العراق
السؤال : ما أحكام السهو و الشك  في الصلاة ؟
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله
هذه أهمّ المسائل المرتبطة بأحكام السهو والشكّ في الصلاة وفقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (مُدّ ظله)، (يُنظَر: المسائل المنتخبة ، فتاوى السيد علي السيستاني (دام ظله)، طبعة منقّحة ومصححة ، 1441هـ: ص 164 – 175) .

أولاً : أهمّ أحكام الشك في الصلاة

1- الوسواسي وكذلك كثير الشكّ لا يُعتنى بشكهما .
2- إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ؟ وكان شكّه قبل خروج وقت الصلاة لزمه الإتيان بها ، ولا يعتني بالشكّ إذا كان بعد خروج الوقت .
3- إذا شكّ في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه وكذا إذا شكّ في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به.
4- إذا شكّ في أصل الإتيان بجزءٍ من أجزاء الصلاة (هل أتى به أم لا؟) وكان شكّه فيه بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً لم يعتن بشكه، وأمّا إذا كان الشكّ قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه .
5- إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، ولا يجب عليه علاج شكه بما سنبينه في النقاط اللاحقة إذا كان قابلاً للعلاج بها إلا إذا كان يستلزم من الإعادة فوات الوقت فلا يجوز له ذلك ويجب عليه في هذه الحالة معالجة ما كان قابلا للعلاج وفق الفروض الآتية، والأحوط وجوبا عدم الاستئناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً .
6- إذا شكّ في عدد ما أتى به من ركعات صلاة الفجر أو سائر الصلوات الثنائية أو صلاة المغرب فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشكّ بنى عليه وإلّا بطلت صلاته .
7- إذا شكّ في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنّه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلّا فإنّ كان شكّه بين الواحدة والأزيد، أو بين الاثنين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإلّا عمِل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :
أ - من شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد ولو قبل الشروع في الذكر - بنى على الثلاث وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعة من قيام احتياطاً.
ب - من شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان الشكّ بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
ج - من شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
د - من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ أتى بركعتين قائماً ثُمَّ بركعتين جالساً.
هـ - من شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه. ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
و - من شكّ بين الأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث والأربع.
ز - من شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والأربع.
ح - من شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع.
ط - من شكّ بين الخمس والست حال القيام هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية.
ي - والأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
8 - إذا شكّ في صلاته ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ - قبل أن يتمّ صلاته - لزمه العمل بالظنّ ولا يعتني بشكّه الأوّل، وإذا ظنّ ثُمَّ انقلب إلى الشكّ لزمه ترتيب أثر الشكّ، وإذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر أو انقلب شكّه إلى شكّ آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشكّ الثاني.
وعلى الجملة: يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعليّة ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ثُمَّ شكّ في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكّ، وإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية عمل بظنّه، وإذا انقلب إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشكّ الثاني، وإذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية ثُمَّ تبدّل ظنّه بالظنّ بأنّها الثالثة بنى على أنّها الثالثة وأتمّ صلاته.
9- لا يعتنى بالشكّ في ستّة مواضع هي :
أ - ما إذا كان الشكّ بعد الفراغ من العمل، كما إذا شكّ بعد القراءة في صحّتها، أو شكّ بعدما صلّى الفجر في أنّها كانت ركعتين أو أقلّ أو أكثر.
ب - ما إذا كان الشكّ بعد خروج الوقت، كما إذا شكّ في الإتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
ج - ما إذا كان الشكّ في الإتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً، سواء أكان جزءاً أم غيره.
د - ما إذا كثر الشكّ، فإذا شكّ في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به، كما إذا شكّ بين السجدة والسجدتين فإنّه يبني - حينئذٍ - على أنّه أتى بسجدتين، وإذا شكّ في الإتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شكّ كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنّه يبني على أنّه لم يأت بالثالثة ويتمّ صلاته ولا شيء عليه.
ولا فرق في عدم الاعتناء بالشكّ إذا كثر بين أن يتعلّق بالركعات أو الأجزاء أو الشروط، وعلى الجملة لا يعتنى بشكّ كثير الشكّ ويبني معه على صحّة العمل المشكوك فيه.
وتتحقّق كثرة الشكّ بعروض الشكّ أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواسّ وعدمه زيادةً معتدّاً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العاديّة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشكّ.
ثُمَّ إن كثرة الشكّ إن اختصّت بموضع بأن كانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاكّ كغيره من المكلّفين، مثلاً: إذا كانت كثرة شكّه في خصوص الركعات لم يعتن بشكّه فيها، فإذا شكّ في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك ممّا لم يكثر شكّه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشكّ قبل الدخول في الغير. وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقّق مسمّى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثُمَّ شكّ في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
هـ - ما إذا شكّ الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس، فإذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع - مثلاً - وكان المأموم حافظاً لم يعتن الإمام بشكّه ورجع إلى المأموم، وكذلك العكس. ولا فرق في ذلك بين الشكّ في الركعات والشكّ في الأفعال، فإذا شكّ المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية - مثلاً - والإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه، وكذلك العكس.
و- ما إذا كان الشكّ في عدد ركعات النافلة، فإنّ هذا الشكّ لا يعتنى به، والمصلّي يتخيّر بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعيّن البناء على الأقلّ فيما إذا استلزمه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث. والأفضل البناء على الأقلّ في موارد التخيير. هذا في غير صلاة الوتر، وأمّا فيها فالأحوط إعادتها إذا شكّ فيها.
10- يعتبر الظنّ في عدد الركعات من الفريضة، وكذلك في النافلة على الأحوط لزوماً، بمعنى أنّه لا يتخيّر معه في البناء على الأقلّ والأكثر. ولا عبرة بالظنّ فيما إذا تعلّق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.

ثانياً: أهمّ أحكام السهو في الصلاة

1- إذا ترك في صلاة النافلة ركناً سهواً ولم يمكن تداركه بطلت الصلاة، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.
2- تجب سجدتان للسهو في موارد، ولكن لا تتوقّف صحّة الصلاة على الإتيان بهما. وهذه الموارد هي:
أ - ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.
ب - ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلّم ثُمَّ انكشف أنّها كانت الثانية.
والمراد بالسلام هو: جملة «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحيْنَ» أو جملة «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» مع إضافة «وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه» أو بدونها، وأمّا جملة «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ» فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.
ج - من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها، والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة. ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في أدائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك .
د - من ترك التشهّد في الصلاة سهواً أتى بسجدتي السهو، والأحوط الأولى قضاؤه أيضاً.
هـ - ما إذا شكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه، على ما مرّ توضيحه سابقا في أحكام الشكّ .
و - ما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحّة فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.

ثالثاً: كيفية صلاة الاحتياط

مرّ سابقا الحديث عن الاتيان بركعة أو أكثر في عدّة مواضع من حالات علاج الشك في عدد الركعات ونبيّن هنا كيفية الإتيان بصلاة الاحتياط هذه :
صلاة الاحتياط هي: ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها. ويعتبر فيها أمور:
1- أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً.
2- أن يؤتى بها تامّة الأجزاء والشروط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3- أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً وإن كانت الصلاة الأصليّة جهريّة، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً.
4- من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
5- إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامّةً سقط وجوبها، وإذا علم أنّها كانت ناقصةً وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص، ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.
6- إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلاً: إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثُمَّ تبيّن له بعد صلاة الاحتياط أن صلاته كانت ثلاثاً صحّت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.
7- إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكّه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكّه، وأمّا إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.
8- إذا شكّ في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلّا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل، مثلاً: إذا كانت وظيفة الشاكّ الإتيان بركعتين احتياطاً فشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة وشكّ فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.
9- إذا شكّ في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشكّ في أفعال الصلاة الأصليّة.
10- إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً، أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصليّة، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً. ويجتزئ حينئذٍ بإعادة أصل الصلاة. ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.

رابعاً: كيفية سجود السهو

منهاج الصالحين ، السيد السيستاني (دام ظله) : ج1 ، المسألة 882
" سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نيّة القربة، ولا يجب فيه تكبير، والأحوط لزوماً فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كلِّ واحد منهما، والأولى في صورته: (بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته) ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثُمَّ التسليم، والأحوط لزوماً اختيار التشهّد المتعارف دون الطويل. "

لإرسال سؤالك اضغط هنا