يتكفل بحث حق حضانة الطفل بتقنين واحدة من أهمّ ما أودعه الله تعالى في فطرة الإنسان من حيث ميله وسعيه الشديد في حفظ أولاده في مصالحهم وصيانتهم من الشرور وتدبير شؤونهم التي لا طاقة لهم على تدبيرها وهذا ميلٌ فطري في الامهات والآباء، وبه يُحفظ النسل البشري من الهلاك وإليه أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } أي: يحرم على الأب أن يضرّ بالأمّ عن طريق الإضرار بولدها كما يحرم العكس وذلك بأن تضرّ الأم بالوالد عن طريق الإضرار بالولد.
وكيف كان فإنَّ العالم المادي متزاحم بطبيعته بما يُفضي إلى ضرورة تقنين الحقوق وغيرها من حيثيات ونواحي الحياة البشرية لضمان انسيابية الحياة من جهة والاحتكام إليه في موارد النزاع من أخرى، وفي هذا المقال المختصر نستعرض التقنين الشرعي لحق الحضانة وفق مباني فقه مدرسة الإمامية الاثنا عشرية.
تعريف الحضانة
الحضَانَة (بالفتح أو الكسر) اسم من (الحِضن) وهي: (ولاية على الطفل والمجنون لتربيته وحفظه في جميع مصالحه غير الرضاعة فهي ليست من حقّ الحضانة ويُقال حاضنة الصبي لمن تقوم عليه في تربيته. (يُنظر: مجمع البحرين: 1/ 422).
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفها العلّامة الحلّي في كتاب (قواعد الأحكام: 2/ 51) بأنَّها: " ولاية و سلطنة على تربية الطفل".
وقد وقع في هذه التعاريف نقض وإبرام ليس ههنا محله (يُنظر: جواهر الكلام: 31/ 283- 284).
حكم التخلّي عن حضانة الطفل
إنّ كون الحضانة حق للوالدين أو من تثبت له – على تفصيل سيأتي – يفضي إلى أنّه يحق لهم توكيل من يقوم بها بالوكالة عنهم أو التنازل عنها لصالح الغير إلى تمام مدّة الحضانة ولكن السؤال المهم هنا عن الحكم فيما لو امتنع من ثبت له حق الحضانة عن القيام بها فما هو مصير الطفل؟.
يُجيب آية الله السيد عليّ السيستاني (دام ظله) عن ذلك بقوله: " الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما على التفصيل المتقدم كذلك هي حق للولد عليهم، فلو امتنعوا أُجبِروا عليها، وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة أن يتنازل عنه لغيره فينتقل إليه بقبوله أم لا؟ الظاهر العدم، نعم يجوز لكل من الأبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة إلى تمام مدّة حضانته أو بعضها" (منهاج الصالحين: ج3/ ص122، م409).
ويمكن أن يُستفاد ذلك من جملة النصوص الدالة على حرمة الإضرار بالولد – والتي سيأتي بعضها في طيات البحث – ولا شكّ في كون تركه من دون حضانة من أجلى مصاديق الإضرار به.
هذا مضافاً إلى أنّ سيرة العقلاء و دَيْدن المتشرّعة أنّه يلزم على الأبوين- و بعدهما على سائر الأرحام الأقرب فالأقرب- حفظ الصغار و تربيتهم و تدبير شؤونهم، و يذمّون مَن لا يعمل بوظيفته هذه في هذا المجال، بحيث صار ترك هذا العمل أمراً قبيحاً عند العقلاء.
كما يمكن الاستدلال لذلك بالإجماع أيضا إذ عند ملاحظة كلمات الفقهاء و التدبّر فيها يمكن القطع بإجماعهم عليه. مع اختلافهم في بعض التفاصيل كقول الشهيد الأوّل رحمه الله في كتاب القواعد والفوائد: 1/ 396 قاعدة 11: " لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به، و لو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب "، بينما ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة البهية: 5/ 464 أنها حينئذٍ تجب كفايةً كغيره من المضطرّين وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر.
فالإجماع على أصل حكم الحضانة وأنها واجبة ممّا لا شكّ فيه عند مراجعة كلمات الفقهاء وإنما وقع الاختلاف في التفاصيل وفي طبيعة هذا الوجوب هل هو بنحو الوجوب العيني على صاحب الحق أو أنّه بنحو الوجوب الكفائي لذا قال السيّد السبزواري (قدّس سره) في كتاب مهذّب الأحكام: 25/ 276: " و أمّا الإجماع فظاهرهم التسالم على أصل الحكم في الجملة و إن تشتّت كلماتهم ".
ولكن في الجملة يمكن أن يقال أنّ هذا الإجماع مدركيٌ لما ذكرنا آنفاً من مستند الحكم وبالتالي لا يصلح دليلاً مستقلاً على المسألة وإن كان مفيداً من جهة الاستئناس وتعزيز النتيجة.
ومن هنا نشأ خلاف في أنّ الحضانة هل هي حكم أو حق وبالتالي هل هي قابلة للاسقاط ام لا؟ ولا يسع هذا المختصر الخوض في ذلك.
من له حقّ حضانة الطفل ؟
إنَّ المستحقّين لحضانة الولد ليسوا في مرتبة واحدة بل هم على مراتب متعددة بنحو الطولية من حيث الاستحقاق فيتم تقديم الأحقّ فالأحقّ في حال التنازع او الامتناع أو الموت أو ما شابه ذلك .. وفي هذا الصدد برزت عدّة آراء فقهيّة منها:
القول الأوّل: تُقدَّم الأم في الحضانة في مدة الرضاع.
ومدة الرضاع هي حولان كاملان ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى أحقيّة الأم بحضانة الولد مدة الرضاع (حولين كاملين) مطلقاً أي حتى مع انفصال الوالدين.
فوفق ما قرره أصحاب هذا الاتجاه تكون الأمّ مقدّمة على الأب في حضانة الولد عند التنازع، ولا فرق في كون الولد ذكراً أو أنثى، وممن ذهب إليه: الشهيد العاملي في مسالك الأفهام والسيد الطباطبائي صاحب الرياض فيها والمحقق الحلّي في شرائع الإسلام والعلامة الحلي في القواعد وكذلك صاحب جواهر الكلام وغيرهم كثير فهو الرأي المشهور بين الفقهاء.
واستُدِلَّ له بما جاء في صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب (عليه السلام): " المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة "، وكذلك بما جاء في رواية أبي الصباح الكناني من قوله (عليه السلام): " فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه "، وما جاء في رواية المنقري من قوله (عليه السلام): " المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج " ونصوص أخرى يمكن أن يُستفاد منها الأمر نفسه.
القول الثاني: اشتراك الأم والأب في الحضانة مدّة الرضاع.
حيث ذهب إلى هذا الرأي مجموعة من الفقهاء منهم الشيخ أحمد بن فهد الحلّي إذ قال باشتراك الوالدين في حق حضانة ابنهما في مدّة الرضاع (حولين كاملين) بالسوية (يُنظر: المهذّب البارع 3/ 426).
ومن المعاصرين ذهب إلى هذا الرأي المرجع الأعلى آية الله السيّد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حيث أفتى في رسالته العملية بما يلي: " حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أُنثى، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله " (منهاج الصالحين: ج3/ ص120/ م401).
ويمكن أن يُستدّل لهذا الرأي بما ورد في رواية داود بن الحصين من قول الإمام (عليه السلام): " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة "، وقال في جواهر الكلام 31/ 286: " و ربّما كانت الآية: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) بل خبر داود بن الحصين ظاهر فيه .." وعلى هذا الرأي أدلّة أخرى لا يسع هذا المختصر الإفاضة في تفصيلها.
آراء أخرى في تقديم أحد الأبوين في حق الحضانة
1- الأمّ أحقّ بحضانة البنت حتى تبلغ تسع سنين
وهو رأي الشيخ المفيد حيث قال في كتاب (المقنعة ص531): " الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين ". ويبدو أنّه لم يذهب إلى هذا الرأي أحد من فقهاء الإماميّة بعد الشيخ المفيد غير سلّار الديلمي في كتاب (المراسم العلويّة) وليس في كتبنا الروائية والفقهيّة أي دليل يمكن الاستدلال به عليه ولعلّ الشيخ المفيد اعتمد فيه على نص لم يصلنا، والله العالم.
2- الأمّ أحق بحضانة الذكر إلى سبع سنين والأنثى ما لم تتزوّج
وهو رأي الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: 5/ 131- 132 ، ولكن هو الآخر لا دليل عليه، كما أنّه مذهب بعض أهل السنة لذا قال ابن إدريس الحلي في الرد عليه في كتاب السرائر: 2/ 653: " ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين، و ما اخترنا هو الصحيح؛ لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال، و هو الوالي عليه و القيّم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر، و في الأنثى السبع، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع...".
3- الأمّ أحقّ بحضانة الولد (ذكراً كان أو أنثى) ما لم تتزوج.
وهو قول الشيخ الصدوق في كتاب المقنع حيث قال في ص 360: " و إذا طلّق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج ".
والدليل على هذا الرأي منحصر بمرسلة المنقري التي جاء فيها عن المعصوم (عليه السلام) أنّه قال: " المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج " - وأيضاً يدلّ عليه بعض النصوص العاميّة - . ولكنّها رواية ضعيفة من جهة الإرسال كما أنها معارضة لبعض النصوص الصحيحة آنفة الذكر، فهي مرجوحة من هذه الناحية، وتلك الروايات هي الراجحة، إذ لا يقاوم الصحيح الضعيف.
4- الأمّ أحق بحضانة البنت مدّة سبع سنين والذكر حولين كاملين
وهذا ما عليه مشهور فقهاء الإماميّة في حضانة الولد، فأمّا الذكر فلأن حق الأمّ بحضانته لحولين كاملين (مدة الرضاع) ثابت بما تقدم من الأدلة في الرأي الأول وأما الأنثى فللأم حق حضانتها لسبع سنين وذلك لصحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب (عليه السلام): "المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة"؛ وفي رواية أخرى قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جُعلت فداك تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب (عليه السلام): " إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، و إن تركه فله ".
كيفيّة الجمع بين روايات حق حضانة الطفل
من كلّ ما سبق يظهر بوضوح وجود تعارض بين الروايات حيث جاءت على عدة طوائف وكلّ طائفة تدلّ على ترتيب مغاير للترتيب الوارد في الطائفة الأخرى في إثبات صاحب الحق في الحضانة وهي كما يلي:
الطائفة الأولى: دلّت على أحقيّة الأم بالحضانة مدّة الرضاع أي حولين كاملين ومنها:
- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: "الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إنّ اللَّه يقول: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ...".
- ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: "إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه".
الطائفة الثانيّة: دلّت على أحقيّة الأم ما لم تتزوَّج ومنها:
- خبر المنقري، عمّن ذكره قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: " المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج ".
الطائفة الثالثة: دلّت على أحقية الأب في غير زمن الرضاع ومنها:
- خبر فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ".
الطائفة الرابعة: دلّت على أحقيّة الأم في حضانة ولدها إلى أن يبلغ سبع سنين ومنها:
- خبر أيوب بن نوح قال: كتب إليه (عليه السلام) بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها، فكتب (عليه السلام): " المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة "
- وخبر أيوب بن نوح الآخر: قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب (عليه السلام): إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله".
الطائفة الخامسة: دلّت على أنّ حق الحضانة بين الأبوين بالسوية في مدّة الرضاع والأب أحق به بعدها ومنها:
- خبر داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.." . ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله.
فما هو وجه الجمع بين هذه الروايات من الناحية الفقهية حتى يتم رفع التعارض الواقع فيها بدواً؟
يمكن الجمع بين هذه الروايات بكون الحضانة في فترة الرضاع حق للأبوين معا وأما بعدها فيُستحب ترك الطفل عند الأم حتى يبلغ سبع سنين ويكره أخذه منها قبل ذلك وبهذا ينحل التعارض بين هذه الطوائف لأنّ التعارض الصريح إنما يقع بين الروايات التي تجيز أخذه منها بعد الحولين والروايات التي تأمر بتركه عندها إلى حين بلوغه سبع سنين أو أكثر فيُجمَع بينها عرفا بحمل الأولى على جواز أخذه لأنها صريحة في ذلك وحمل الثانية على استحباب تركه عندها وكراهة أخذه قبل إتمام سنينه السبع.
وهناك وجوه أخرى للجمع أخذ بها بعض العلماء.
حكم فقدان من له حق الحضانة
أوّلاً: تقديم حق الأم على غيرها إذا مات الأب
لو مات الأب أو ارتدّ أو فقدت فيه بعض شرائط الحضانة بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد من وصي أبيه، و كذا باقي الأقارب حتى جدّه و جدّته فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الأمّ في زمان حضانتها كان الأب أحقّ بها من وصيّها و من باقي الأقارب مطلقاً، حتّى من أبيها و أمّها، و لم نجد في المسألة مخالفاً، وهذا الحكم جارٍ سواء تزوجت الأم أم لا.
قال الشهيد الثاني العاملي في كتاب مسالك الأفهام 8/ 427: " إذا مات الأب ... انتقلت الحضانة إلى الأم، و كانت أحقّ بها من وصيّ الأب و غيره من الأقارب، و ظاهر العبارة [أي عبارة المصنّف] عدم الفرق بين كون الأمّ حينئذٍ متزوّجة و عدمه، و أنّ مانع التزويج إنّما يؤثّر مع وجود الأب كما يقتضيه النصّ، حيث إنّ المنازعة وقعت بينها و بين الأب، فجعلها أحقّ به ما لم تتزوّج..".
ومراده رحمه الله من قوله: " كما يقتضيه النص " خبر المنقري الذي ذكرناه آنفاً في الطائفة الثانية من الروايات.
ويدلّ على هذا الرأي عدة أدلّة منها:
1- قوله تعالى: { لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } بتقريب أنّ الحضانة منحصرة بهما ومع فقدان أحدهما تتعيّن أحقيّة الآخر كما أن أخذه من أمه أو أبيه في هذه الحالة يعدّ من مصاديق الإضرار.
2- وقوله تعالى: { وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ } بتقريب أن الأولوية تشمل الحضانة فالقريب أولى بها من البعيد، ولا خلاف في أنّ الأم أقرب إلى الطفل من غيرها في حال موت الأب أو فقدانه لشروط الحضانة.
3- موثّقة داود بن الحصين، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: " و الوالدات يرضعن أولادهنّ ... فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ". وقد مرّت الإشارة إليها وهي واضحة الدلالة على المطلوب.
4- مرسلة ابن عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن الإمام الباقر (عليه السلام) ، فقد جاء فيها: " و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك و يدفع إليه ماله " ، أي ليس لوصيّ الأب أن يخرج الولد من حجر أمّه حتّى يدرك ... و بما أنّ الرواية ضعيفة سنداً فهي تصلح أن تكون مؤيّداً فقط.
5- وذكر الفقهاء أدلة أخرى كثيرة يمكن أن يستفاد منها ذلك فلتُطلَب من المطولات الفقهية.
ثانياً: تقديم حق الجد من جهة الأب على سائر الأرحام في حال فقدان الأبوين
في الواقع لا يوجد نص صريح في بيان حكم حق الحضانة والترتيب في الأحقية إلا في الأبوين دون سواهما من الأجداد وسائر الأقارب لذا وقع الخلاف في هذه المسألة على عدّة أقوال والمشهور فيها بين الفقهاء أنه إذا فُقِد الأبوان فالحضانة للجد من جهة الأب لأنه أب وله الولاية على حفيده في المال و غيره و كذا في الحضانة، فإذا فُقِد الجد تكون لوصي الأب أو وصي الجد لأنهما يقومان مقامهما فإذا لم يكن لهما وصي يثبت حق الحضانة لأقارب الطفل بحسب ترتيب طبقات الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد قال تعالى: { وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ }. ومع التعدد والتساوي في المرتبة والنزاع بينهم يُلجَأ إلى القرعة، ومع فقدان الأقارب تكون للحاكم الشرعي ومع فقدانه تكون لعدول المؤمنين بنحو الوجوب الكفائي.
الإشكال من جهة عدم تقديم الأم مع ما لها من العاطفة اتجاه ولدها
من الإشكالات التي يتداولها بعض الكتّاب – غير المتخصصين – هو عدم أخذ الفقه الإسلامي بتقديم الأمّ على الأب في حق الحضانة بعد إتمام الحولين مع ما تتميّز به الأم من العاطفة الشديدة اتجاه ولدها الأمر الذي قد يضر بالأمّ والولد معاً نفسيا بل ربما يكون له انعكاسات على نمو الطفل وصحته الجسدية أيضاً.
والجواب يظهر من خلال ملاحظة عدّة نقاط:
1- إنّ المشرّع الإسلامي يراعي بالدرجة الأساس في حق الحضانة مصلحة الطفل نفسه أشدّ من مراعاته عواطف الأبوين ويظهر ذلك من قوله تعالى: { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } كما سبق بيانه.
2- إنّ عدم ظهور وجه الحكمة لنا في حكم من الأحكام الشرعية لا يضر بأهميّة الحكم وضرورة الانقياد له بعد الإيمان بعدالة الله تعالى وحكمته .. فمن البديهي الذي لا يختلف فيه اثنان أنّ الإنسان غير محيط بوجوه الحكمة والمصالح والمفاسد الواقعية الكامنة في الأشياء.
3- إنّ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأذواق والاستحسانات وما إلى ذلك وإنّما تؤخذ من النصوص الشرعية وليس للفقيه من وظيفة غير استنباط الحكم من مصادره الشرعية بغض النظر عن آراء الناس وأذواقهم، يقول المرجع الديني السيد محمّد سعيد الحكيم (دام ظله): " ليست وظيفة المرجعيّات الدينيّة البشريّة من الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم العلماء إلّا التعرّف على الدين وأخذه من مصادره وتراثه الأصيل، ثم التعريف به وبيانه للجمهور بحقيقته من دون تحوير ولا تغيير، مهما كلّف ذلك من ثمن، ومن دون اهتمامٍ بإرضاء الناس ولا مراعاةٍ لضغوطهم أو عواطفهم فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ. ولا يهمهم تكثير المنتسبين للدين ولا كسب إعجاب الآخرين به على حساب تحويره وتحريفه ". (فقه الاستنساخ البشري: 133).
4- إنّ نظرة بعض الكتّاب للمسألة بعين واحدة وذلك بالتركيز على عاطفة الأم فقط وإهمال عاطفة الأب ومصلحة الطفل وما من شكٍّ في أنّها نظرة خاطئة إذ لكلا الأبوين عواطفه اتجاه ابنه والمشرِّع الديني حرص على تغليب مصلحة الطفل عليهما فوكله إلى من تكون فيه مظنّة القدرة على إعالته أقوى ويظهر تغليب مصلحة الطفل من حكم المشرِّع الديني بعدم جواز أخذ الطفل من أمه إذا كان منافياً لمصلحة الولد فحينها يجب على الأب تركه عندها إذا كانت تصلح لحضانته.
ورد في أحد الاستفتاءات التي أجاب عنها مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله):
" السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج ان حضانة الام لولدها تثبت له حتى بلوغه السنتين والاولى بقاؤه عندها لسبع سنوات ؟ هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقاءه معها لأزيد من سنتين إذا وجد ان ذلك اصلح لدينه وتربيته؟
الجواب: ليس له ذلك ، نعم إذا كان بقاؤه عند الاب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً الزمه الحاكم الشرعي بايكال حضانته إلى الام اذا كانت تصلح لذلك." انتهى
5- وهناك وجوه أخرى يظهر منهى تهافت هذا الإشكال لا تخفى على المتأمِّل.
فتاوى المرجع الديني السيد السيستاني (دام ظله) حول حقّ الحضانة
منهاج الصالحين الجزء الثاني:
مسألة 401: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أُنثى، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا ىجوز له ذلك إذا كان ىضرّ بحاله.
مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأُمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بُدَّ من توافقهما على ممارسة حقّهما المشترك بالتناوب أو بأيّة كيفيّةٍ أُخرى يتّفقان عليها.
مسألة 403: إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّة، ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرّة أُخرى.
مسألة 404: إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته - إلى أن يبلغ - من الوصيّ لأبيه ومن جدّه وجدّته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزوّجت أم لا.
مسألة 405: إذا ماتت الأُمّ في زمن حضانتها اختصّ الأب بحضانته وليس لوصيّها ولا لأبيها ولا لأُمّها فضلاً عن باقي أقاربها حقّ في ذلك.
مسألة 406: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأب، فإذا فقد ولم يكن له وصيّ ولا للأب فالمشهور بىن الفقهاء (رضوان الله تعالى علىهم) ثبوت حقّ الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ يقرع بينهم، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً التراضي بينهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ أيضاً.
مسألة 407: إذا سقط حقّ الأُمّ في إرضاع ولدها لطلبها أجرة مع وجود المتبرّع أو لعدم اللبن لها أو لغير ذلك فهل يسقط حقّها في حضانته أيضاً أم لا؟ وجهان، والصحىح هو عدم السقوط، لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة لإمكان كون الولد في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة أُخرى إمّا بحمل الأُمّ الولد إلى المرضعة عند الحاجة إلى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلاً.
مسألة 408: يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد، وأن يكون مسلماً إذا كان الولد كذلك، فلو كان الأب مجنوناً أو كافراً - والولد محكوم بالإسلام - اختصّت أُمّه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة، ولو انعكس الأمر كانت حضانته من حقّ أبيه خاصّة، وهكذا الحال في غيرهما.
مسألة 409: الحضانة كما هي حقّ للأُمّ والأب أو غيرهما على التفصيل المتقدّم كذلك هي حقّ للولد عليهم، فلو امتنعوا أجبروا عليها، ولىس لمن يثبت له حقّ الحضانة أن يتنازل عنه لغيره لكي ينتقل إليه بقبوله، نعم يجوز لكلٍّ من الأبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة إلى تمام مدّة حضانته أو بعضها.
مسألة 410: لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً.
مسألة 411: إنّ الأُمّ تستحقّ أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلّا إذا كانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أُمّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقّها في حضانته بقيمة أو نحوها.
مسألة 412: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم أُنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.
أهمّ الاستفتاءات التي أجاب عليها مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) حول حق الحضانة
مصدر هذه الاستفتاءات: الموقع الرسمي لمكتب السيد السيستاني (دام ظله)
1- السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج ان حضانة الام لولدها تثبت له حتى بلوغه السنتين والاولى بقاؤه عندها لسبع سنوات ؟ هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقاءه معها لأزيد من سنتين إذا وجد ان ذلك اصلح لدينه وتربيته؟
الجواب: ليس له ذلك ، نعم إذا كان بقاؤه عند الاب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً الزمه الحاكم الشرعي بايكال حضانته إلى الام اذا كانت تصلح لذلك.
2- السؤال: الطفل او الطفلة إذا كانا في حضانة الام المطلّقة ، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً و إلى مكان بعيد ، وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الام إلى الجدة والدة الام ام إلى غيرها ؟ و إلى أي حدٍ من عمر الطفل او الطفلة تستمر الحضانة ؟ وهل يكون الاب احق بحضانة الطفل او الطفلة من الام او الجد إذا اراد ان يهيأ مربية للطفل او الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة ، مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل او الطفلة وخروجهما عن الاسلام ؟
الجواب: لا يسقط حق الام في حضانة الولد بمجرد سفرها وبقاء الطفل إذ بامكانها ايكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً ، والاظهر عندنا انها حق مشترك لابويه في السنتين الاوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصة ولا حق للام ولا للجدة في حضانته ما دام الاب موجوداً ، نعم لو ظهر عدم قيام الاب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الامر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته فان لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى امه إذا كانت صالحة لذلك .
3- السؤال: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الام بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الاب على توفير متعهدة تتسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته . فهل هذا الاقتضاء يكون ساريا في صورة زواج الام بزوج آخر ، وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الاب ألا يكون ذلك ضياعا لمصلحة الطفل ؟
الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حق أبيه خاصة ، ولكن إذا كان الاب يجد ان في فصله عن امه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلابد ان يعهد بحضانته إليها ولا فرق في ذلك بين زواج الام بزوج آخر وعدمه .
4- السؤال: ما حكم حضانة الامّ المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه؟
الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل - احتمالاً معتّداً به - انتقالها بالارتضاع من ثديها، لزم التجنّب عنه.
5- السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقها بحضانة او رؤية أولادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟
الجواب: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
6- السؤال: هل تثبت حضانة الام للبنت لسنتين ام لسبع سنوات؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلايجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى والاحوط الاولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً. بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الام في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه ، ولا يجوز للاب الاضرار بالام من حيث منعها من رؤية اولادها واذا كان الاولاد يتضررون من عدم اللقاء بامهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للاب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها.
7- السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟
الجواب: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، مسلماً، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كان حق حضانته له.
8- السؤال: متى تنتهي الحضانة؟
الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما. نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجزله مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.
9- السؤال: هل يحق لخال البنت منعي من زيارتها؟
الجواب: ليس له اي حق في ذلك.
10- السؤال: اذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر واراد الاب ان يحتفظ بحقّ حضانة الابن فهل يجوز لاحد ان يلجأ الى المحكمة الشرعية الحكومية او غيرها لجعل الحضانة بيد الام من دون رضا الاب؟
الجواب: لا يجوز .
11- السؤال: اذا وافق الاب المطلق ان تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند امه المطلقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وامه؟
الجواب: نعم يجب.