أسئلة زوّار المدوّنة
السؤال1:
الاسم: كرار جبار حسين
الدولة: العراق
السؤال: السلام عليكم، ما هو رأيّ السيّد السيستانيّ في التعامل بالعقود الإلكترونية في مجال التعاقدات المختلفة.
الجواب /
وعليكم السلام ورحمة الله، تختلف محدِّدات وضوابط مشروعيّة العقد الإلكتروني باختلاف صوَره، وإجمالاً نتكلّم في نقطتين..
أوّلاً: ما هي العقود الإلكترونية؟
نشأ التعاقد الإلكتروني بظهور شبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت) وعلى ضوءه تكوَّنت ونَمَت التجارة الإلكترونيّة حيث يتمُّ التفاعل بين شخصين أو أكثر في فضاء افتراضي على الإنترنت، وهو لا يختلف عن العقد التقليدي من حيث أصل توَفُّره على أركان العقد، غاية ما في الأمر أنّه يتمّ إبرامه بإنشاء الإيجاب والقبول عن بُعدٍ من خلال جلسة افتراضية على الانترنت بواسطة أجهزة وشبكات التواصل المختلفة من دون الحاجة إلى اجتماع المتعاقدين في مجلسٍ واحد، وإلّا فهو يتضمَّن جميع أركان العقد من إيجاب وقبول وثمَن ومُثمَن (المحل أو قل: العِوَضان)، بالإضافة إلى المتعاقدين.
ولكن هذا المقدار من التمايز بينهما يترتَّب عليه مجموعة من الفروق التي قد تؤثر على مشروعيّة بعض العقود من الناحية الفقهيّة في بعض صورها وحالاتها ، ومن جملة تلك الفروق:
1- نظراً لعدم التقاء المتعاقدَين في العقد الإلكتروني قد يتعذَّر في بعض الصور المعرفة التفصيلية بأهلية الطرف الآخر للتعاقد، وإنَّما يتمُّ الاكتفاء بما يُفصِح عنه كلّ طرف من بيانات يُفترَض أنَّها تخصّه.
2- عدم إمكان فحص المبيع بشكل مباشر نظراً لكونه في ظرف التعاقد في حيازة البائع ممّا يؤدي إلى سهولة الوقوع في الغرر.
3- أكثر شركات ومنصات التعاقد الإلكتروني تحصر في الغالب طرق انشاء الإيجاب والقبول في الكتابة فقط أو (الضغط على أيقونة معيّنة أو التوقيع الإلكتروني أو ما شابه ذلك مما يشير إلى الإيجاب أو القبول) ولا توفِّر الصياغة اللفظية للعقد بينما يشترط الفقه الإسلامي في بعض العقود أن يتمَّ إنشائها باللّفظ مع القدرة عليه كما في عقد الزواج وسيأتي تفصيله.
4- في الغالب يكون بين المتعاقدين وسيط يتمثّل بالمنصّة الإلكترونيّة التي يتمّ إنشاء العقد عليها وأغلب تلك المنصات إن لم نقل كلّها تضع سياسات عمل وقوانين خاصة تُلزِم المتعاقدين بها، فضلاً عن الوسيط في شحن المبيع والوسيط في دفع الثمن. ويختلف الوسيط وضرورته تبعاً لمجموعة من العوامل الموضوعيّة.
وعموماً يمكن القول أنّ العقد الإلكتروني يُعتبر عقداً شرعياً أيضا إن توفَّرت فيه شروط العقد التي قد تختلف باختلاف نوعه.
ثانياً: من فتاوى السيد السيستاني (دام ظله) حول بعض صوَر العقود الإلكترونية
نضع بين أيديكم مجموعة من الاستفتاءات التي وُجِّهت في وقت سابق إلى مكتب سماحة آية الله السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ (دام ظله) حول بعض مجالات التعاقد الإلكتروني، ويجدر بنا التنبيه هنا إلى أنّ الشروط العامّة المأخوذة في صحة العقد التقليدي من كونه في البيع ليس ربوياً وكون المبيع ممّا يصحّ تملّكه وبيعه في الإسلام وغيرها من شروط عقد البيع وسائر العقود... كلّها مأخوذة في صحّة العقد الإلكتروني أيضاً، فلا تجوز التجارة الإلكترونيّة الربويّة أو التجارة بالخمور أو لحم الخنزير، أو أدوات القمار، أو نشر المحرمات كإنتاج الأغاني أو غيرها من المحظورات شرعاً كما لا يجوز الاستثمار وشراء أسهم الشركات العاملة في هذه المجالات المحرّمة، ولمعرفة شروط العقد والمتعاقدَين والعِوَضين يُراجع الرسالة العمليّة لسماحة السيّد (منهاج الصالحين: ج2).
1- أحكام عقود البيع والشراء (التجارة الإلكترونية)
أ- استفتاء حول التجارة والبيع والشراء في البورصة على الإنترنت
نص الاستفتاء:
" السؤال: ما حكم التجارة وعملية الشراء والبيع في البورصة علماً بأنّ هناك عدّة شركات عالميّة اجنبيّة تدير هذه عمليةً يتمّ فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟
الجواب: يصح التعامل بذلك الّا اذا كان من قبيل بيع الكلّي بالكلّي مع التأجيل فيهما وكذا لا يصحّ لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصياً ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولو أراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الأجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البائع قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال لا يجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول في ما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالأمور المحرَّمة كالخمور والخنازير". انتهى
ب- حكم بيع وشراء الصَرف (الذهب والفضة) على شبكة الانترنت
نص الاستفتاء:
"السؤال: ما حكم شراء حلي الفضّة والذهب عن طريق الإنترنت التي غالباً ما يحتاج فيها البائع مرة يومين إلى خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلى المشتري؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة".انتهى
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة السيد
2- حكم استعمال بطاقة الائتمان فيزا Visa Card أو ماستر كارد Master Card في العقد الإلكتروني كوسيلة دفع
نص الاستفتاء:
"السؤال: اريد استخراج بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من البنك المسمّى بـ (فيزا ـ ماستر كارد) لتيسير بعض الامور المالية وهذه البطاقة تستخدم في عمليات الشراء والتسوق عبر الانترنت أي كأنها قرض من البنك على ان أقوم بتسديد المبالغ التي صرفتها بواسطة البطاقة للبنك بعد اصدار كشف الحساب، وهذه البطاقة لها من الاحكام والشروط التي يضعها مصدر البطاقة وهو البنك: منها أن البطاقة البنك يقتطع مبلغا من المال علي كل عملية سحب من المال بالبطاقة الائتمانية، فهو البنك يأخذ نسبة معينة من المال علي كل مرة استخدم فيها البطاقة ومنها أن البنك ـ في حال تأخر العميل في سداد الاقساط الواجبة عليه للبنك لأكثر من شهر من تاريخ اصدار كشف الحساب يفرض غرامة مالية محددة علي العميل بسبب التأخير في السداد فما حكم التعامل بهذه البطاقة؟
الجواب: لا مانع من اقتناء هذه البطاقة واستخدامها، لكن دفع نسبة من الزيادة مقابل التأخير في تسديد المبلغ الي البنك ان كان شرطاً في قبول البنك للحوالة، فهو شرط فاسد وحرام." انتهى
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة السيّد
3- : حكم عقد الزواج على الانترنت
نص الاستفتاء:
"السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت ... فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية؟
الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الأحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرّف كل من الزوجين علي الاخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين". انتهى.
استفتاء آخر حول الموضوع نفسه:
"السؤال: هل يصح عقد القِرآن بين الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟
الجواب: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح على الأحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتى المستقلة على الأحوط". انتهى
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة السيّد.
ملاحظة: يمكنك التعقيب على هذا الجواب من خلال خانة التعليقات في الأسفل ، وأمّا إذا أردت إرسال سؤال جديد فاضغط هنا