القائمة الرئيسية

الصفحات

أحكام السنينة والتقاليد والأعراف العشائرية | وفق فتاوى السيد السيستاني (دام ظله)

 

أحكام السنينة والتقاليد والأعراف العشائرية - السيد السيستاني

السنينة العشائرية هي مجموعة من الأحكام والأعراف والتقاليد والقرارات التي يلتزم ويحكم بها مجموعة من وجهاء العشيرة لغرض تنظيم أمورها وحمايتها ، ويجب على العشائر الكريمة أن تلاحظ في وضع هذه القرارات والأحكام أن تكون موافقة للشرع الحنيف، ومساهمة منّا في مدونة صدى النجف في تعزيز هذا الاتجاه نضع بين أيديكم مجموعة من الاستفتاءات الصادرة عن مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول أعراف وتقاليد العشائر (السنينة العشائرية) .

بعض أحكام العشائر وفق فتاوى السيد السيستاني (دام ظله)

أولاً : بعض أحكام الفواتح و دية القتل وضمان الدين 

نص الاستفتاء :

إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

السؤال:

في الأعراف العشائرية هناك بعض الالتزامات المتعارفة تحتاج إلى رعاية الجانب الشرعي فيها لا سيّما في مجال النزاعات العشائرية، فنرجو بيان نظر سماحة السيّد (دام ظله) بشأنها ليتسنّى للمؤمنين في هذه العشائر الكريمة الالتزام بها إيماناً منها بالقيادة الروحيّة العليا لمنقذ العراق سماحة السيد السيستاني دامت بركاته القدسية :

1- هل يجوز لذوي القتيل التمسك بأخذ الدية من القاتل مع متابعته قانونياً وعشائرياً وهدر دمه، أم ليس لهم ذلك ؟

2- يتورط بعض أفراد العشيرة في معاملات تجارية وماليّة يترتب على أثرها اشتغال ذمته للآخرين بالتزامات ماليّة وديون يجب تسديدها، وقد يلجأ إلى الهروب والاختفاء عنهم فتبتلي العشيرة وذووه بالسداد، فهل يجب شرعاً عليهم الالتزام بالسداد أم ماذا؟

3- تحصل الحوادث المرورية ويكون في بعضها المقصّر هو المتوفى في الحادث نفسه، وينجو الطرف الآخر، فهل يتحمل مسؤولية الديّة الشرعيّة ذلك الطرف الحي؟

وهل يُعتَمَد على المخطط المروري في ذلك؟

4- إقامة الفواتح هذه الأيام قد تسبب الحرج لذوي المتوفى بسبب الالتزام العرفي بتقديم الطعام ولعدّة أيّام، فما هو الموقف الشرعي في ذلك؟

5- ما هو مقدار ديّة القتل بسبب الحوادث التي تختلف أسبابها ومناشئها؟

جمعٌ من أبناء العشائر

الجواب :

بسمه تعالى :

1- ليس لهم ذلك بعد أخذ الديّة لاستيفاء حقّهم الشرعي بأخذها فتكون الأمور المذكورة تجاوزاً وتعدياً .

2- لا يجب على ذوي المدين أداء ما بذمّته من أموالهم الخاصّة .

3- إذا كان الميّت هو الذي تسبّب في وقوع الحادث الذي أدّى إلى موته ولم يكن هناك أيّ تقصير من الآخر فلا ضمان على الآخر، والعبرة في الضمان وعدمه شرعاً باستناد الحادث عرفاً إلى هذا الطرف أو ذاك، نعم التخطيط المروري الموثوق مساعد على تشخيص ذلك غالباً، ولو قُدِّر استناد الحادث إلى الطرفين جميعاً بنسبة متماثلة تحمّل كلٌ من الطرفين نصف الخسارة الواقعة على الآخر وإن تفاوتت النسبة كان الأحوط وجوباً التصالح في الزيادة التي تُقدَّر لأحد الطرفين .

4- ينبغي عدم إحراج ذوي المتوفى بمثل ذلك بل ورد في الحديث كراهة الأكل عند ذوي المتوفى .

5- يجزي فيها خمسة آلاف ومئتان وخمسون مثقالاً من الفضة .

20 / شعبان / 1438هـ 

مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف .

وثيقة مصورة عن الاستفتاء :

ثانياً : بعض أحكام الدية والصلح وصندوق الضمان في العشيرة

نص الاستفتاء:

إلى مكتب سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نحن في المنطقة الجنوبية وتبعاً للأعراف العشائرية السائدة محكومون بعدة أمور قد تكون مخالفة للشريعة المقدّسة، نرجو من سماحتكم بيان الموقف الشرعي فيها ولكم منّا خالص الدعوات.

السؤال (1): أنّه إذا جنى شخص على آخر فإنّ المجنيّ عليه أو ذويه يتقاضون من الجاني مرتين، مرّة في محاكم الدولة وأخرى يتقاضون منه عشائرياً، وعليه فإنّ على الجاني دفع الديّة مرتين، فهل يجوز للمجني عليه أو ذويه أخذ الديّة مرتين؟

السؤال (2) قد يشكو ذوي المجني عليه إلى محاكم الدولة لتعقيب الجاني، ثمّ يتحقق الصلح بين ذوي المجني عليه وبين الجاني وعاقلته، فهل يجب على ذوي المجني عليه التنازل عن حقّهم الشخصي أمام المحاكم أو لا؟ علماً أنّه في حال عدم التنازل يُحبَس الجاني؟

السؤال (3): في بعض الجنايات يوجد اتفاق ضمني بين العشيرة وكلّ فردٍ فيها مفاده أنّه إذا وقعت جناية على أحد أفرادها فإنّها تأخذ نصف ديته العشائرية وتدفع له النصف الآخر فقط كما أنّها تتعهّد بتحمل نصف الديّة إذا حصلت جناية من أحد أفرادها، فهل هذا الاتفاق صحيح وفق الضوابط الشرعية؟ علماً بأنّ ورثة المجني عليه في بعض الأحيان يكونون من القاصرين أو نحوهم حيث لا يفهمون من هذا الاتفاق شيئاً .

أحد المؤمنين 

الجواب :

بسمه تعالى

1- لا يجوز إلزام الجاني أو عاقلته بدفع ما يزيد على الديّة الشرعيّة، ولو عفى من يستحقّ الديّة عن بعضها لم يجز له أن يعود إلى مطالبته .

2- نعم مع تحقق الصلح بين الطرفين يجب تنازل المجني عليه وذويه عن الحق الشخصي أمام المحاكم .

3- لا أثر للاتفاق المذكور. نعم إذا دفع بعضهم إلى البعض الآخر شيئاً ممّا استحقّه من الديّة بشرط أن يفعل الآخر كذلك إذا استحقّ الديّة : وجب العمل به من قِبَلِه، ولكن لا يصحّ ذلك في شأن حصص القاصرين إلّا إذا فُرِضَ أنّ مصلحتهم تقتضي ذلك، والله الهادي .

17 / شوال / 1438هـ 

مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) / النجف الأشرف

صورة عن وثيقة الاستفتاء:

بعض أحكام الدية والصلح وصندوق الضمان في العشيرة -السيد السيستاني

حكم الفصل العشائري

السؤال: ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة إلى:

١ـ الشخص أو الأشخاص الذين يحدّدون قيمة الفصل؟

٢ـ الشخص أو الأشخاص الذين يأخذون الفصل؟

٣ـ مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا أو الإكراه؟

٤ـ مَن يُكرِه الآخرين على دفع قيمة الفصل؟

الجواب:

١ـ إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز إلّا بشروطهما الشرعيّة، فلا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو القضاء ممّن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وأمّا إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه إن لم يكن فيه تضييع لحقّ ذوي الحقوق الشرعيّة، كأن يؤدّي إلى إلزام الكبير بأقلّ من حقّه من دون رضاه أو إعطاء القاصر دون حقّه فيكون إعانةً على الظلم.

٢ـ لا يجوز أخذ الفصل في حالتين:

الأولى: إذا أعطاه صاحب المال بإكراه ولم يكن مستحقّاً عليه شرعاً.

الثانية: إذا كان المستحقّ لأخذه صبيّاً، أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له، كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول أو ممّن رضي ورثته بأخذه.

٣ـ ليس عليهم شيء.

٤ـ لا يجوز إكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حقّ شرعي.

حكم انتساب العشائر إلى النسب الهاشمي المبارك

منهاج الصالحين: مسألة 1262: لا يصدّق من ادّعى الانتساب إلى هاشم إلّا بالبيّنة العادلة، نعم يكفي الشياع واشتهار المدّعي له في بلده الأصليّ أو ما بحكمه، كما يكفي الوثوق والاطمئنان به من أيِّ منشأ عقلائيّ.

_____

السؤال: بعض العشائر انتسبت إلى السادة، وهم يقولون أنّ العلماء أو النسّابة قالوا لهم بأنّهم ينتسبون إلى العلويّين، فهل يُعطى الفقير من هولاء الفقراء الحقوق الشرعيّة من حقّ الإمام أم حقّ السادة؟

الجواب: الاعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد، فلا يستحقّ سهم السادة مَن لا تثبت سيادته كذلك.

تعسّف بعض العشائر في موضوع الزواج

السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية ـ خصوصاً العشائرية ـ أنّهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم أو عشيرتهم، كما أنّ بعض عوائل السادة لا يزوّجون بناتهم من الرجل العامي لمجرّد كونه عامياً (ليس هاشميّاً)، فما هو موقف الشريعة المقدّسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله)؟

الجواب: ورد في الحديث الشريف: (إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.

______

السؤال: هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة تقارب الأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأباء و الأخوة عن تزويجهن إذا كان المتقدّم من غير السادة فهل يجوز للآباء او الاخوة تأخيرهن من الزواج لهذا السبب؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يتبعون أمركم ؟

الجواب: الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .

من أحكام الدية الشرعية والفصل العشائري

السؤال: ما هي تفاصيل الدية وكيفية أدائها؟ وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين؟

الجواب:

١ـ ١٠٥ مثاقيل من الفضة للنطفة.

٢ـ ٢١٠ مثاقيل من الفضة للعلقة.

٣ـ ٣١٥ مثقالاً من الفضة للمضغة.

٤ـ ٤٢٠ مثقالاً من الفضة إن نبتت له العظام.

٥ـ ٥٢٥ مثقالاً من الفضة مع تمام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط وجوباً.

٦ـ ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة للذكر إن كان بعد ولوج الروج فيه، ونصفه للأنثى إن كان بعد ولوج الروح فيها، وللزوج إسقاط الدية عن زوجته إن باشرت الإسقاط بنفسها، ولا تسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، فإن لم تتمكن فإطعام (٦٠) مسكيناً كلّ واحد (٧٥٠) غراماً حنطة أو خبزاً.

______

السؤال: ما هي دية الدهس في وقتنا الحاضر؟

الجواب: يكفي في دية الإنسان الذكر قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة، وفي الأنثى نصف ذلك.

______

السؤال: ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها؟

الجواب: لا يجوز، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت عليه الدية، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي.

______

السؤال: ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت المسلم بتعبير العشائر (دوسة البيت) الذي يؤدّي إلى إرعاب العائلة سواء كان بالسلاح أم بغيره؟

الجواب: يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة بعد إثبات الموضوع، ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن.

______

السؤال: ما هو حكم ضرب الطالب؟ وما هي قيمة الدية علماً أنّي أعمل معلّمة في إحدى المدارس الابتدائية؟

الجواب: إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز أن يتعدّى ثلاث ضربات وأن لا يكون مبرحاً.

ولو أدّى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك أو ما يعادله، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة أرباع الدينار، علماً أنّ الدينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.

_____

السؤال: إذا أعطى الطبيب عند علاجه لمريض بالقلب جرعة دواء كبيرة وتوفّي المريض بعد دقائق، فما هو الحكم المترتب على الطبيب؟

الجواب: إذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبيب ضامن لديته إلّا إذا تبرّأ قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً.

____

السؤال: ما مقدار دية ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟

الجواب: دية الضرب في الوجه إذا إسودّ ستّة دنانير، وثلاثة في الاخضرار، ودينار ونصف في الاحمرار، ونصف كلّ منها إن كان في البدن. والدينار ثلاثة أرباع المثقال من الذهب، ولا يكفي فيها غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط.

ويكفي في دية قتل الخطأ ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة ونصفها في الأنثى.

____

السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد (دام ظلّه) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غراماً من الفضة أم يراد شيء آخر؟

الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وإن كان يجوز دفع الذهب أيضاً، وذلك بناءً على ما يظهر من مجموع الأدلّة من كون التقدير بالدينار ناظراً إلى دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.

____

السؤال: هل تثبت الدية الشرعية عند سماحة السيد في موارد جواز الإسقاط؟

الجواب: نعم، تثبت.

____

السؤال: ما مقدار دية قتل العمد؟ وهل تجزي الدية والكفارة عن إقامة الحدّ عليه؟

الجواب: لا دية في قتل العمد ولا حدّ، بل تجب الكفارة على القاتل، ولوليّ الدم أن يقتصّ منه، ويُمكن أن يتصالح على الدية وغيرها، ويكفي في مقدار الدية (٥٢٥٠) مثقال فضّة.

____

السؤال: ما حكم من تسبّب بإعاقة مؤمن من كسر أو ذهاب بصره وغيره إذا كان لا يقدر على طلب براءة الذمّة منه بسبب موته أو جنونه أو لسببٍ آخر؟

الجواب: عليه دفع الدية إلى ورثته إن كان ميّتاً وإلى والديه إن كان حيّاً قاصراً لجنونٍ أو غيره.

____

السؤال: إذا اشترك الزوجان في إسقاط الجنين فعلى مَن تكون الدية؟ ولمن تدفع؟

الجواب: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية، أي: الأخوة والأجداد.

____

السؤال: كنت غاضبة من أسلوب ابني وتصرّفاته العدوانيّة وأخذت ملعقةً ووضعتها على النار وحرقت بها يده، والله ما كان قصدي أسلخ جلدته فكنت أخوّفه بها ولم أقصد حرقه عمداً، ماذا يجب عليّ من كفارة؟ وكم ستكون قيمتها؟

الجواب: إذا كان ذلك قد أدّى إلى سلخ الجلد فقط ولم يأخذ شيئاً من اللحم فالدية هي نصف بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها ستة وعشرون مثقالاً وربع من الفضة.

_____

السؤال: لو ضرب شخص آخر فأصبح مكان الضربة أزرقاً، فكم هي الدية؟

الجواب: إن كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب، وإن كان في الجسم فنصفها، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا يجزي غير الذهب من شقوق الدية على الأحوط وجوباً.

____

السؤال: شخصٌ صفع آخر وبقوّة بيده على خدّه ممّا أدّى إلى فتق طبلة أذنه، وهو الآن يعاني منها بين فترة وأخرى من التهابات، فما هو مقدار الدية المترتبة على الضارب؟

الجواب: على تقدير ثبوت المدّعى ففي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية، ويجزي فيها (٢٦٢٥) مثقالاً من الفضة، وإذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ما ذهب من السمع، ولا بأس بالتصالح فهو خيرٌ على كلّ حال.

_____

السؤال: شخصٌ أصابه آخر في جبهته قرب منبت الشعر فخرجت قطرات من الدم فكم تكون الدية، علماً بأنّ القضية من سنوات ماضية ولا يتذكّر تفاصيلها؟

الجواب: في الفرض المذكور يجزي القدر المتيقّن وهو دية الدامية، ومقدارها اثنان بالمائة من دية النفس.

_____

السؤال: أنا فتاة وقد أثار غضبي ابن أختي الصغير الذي يبلغ (٥) أو (٦) سنوات، فضربته على فمه فحصل له انتفاخ في فمه وجرح صغير بسيط، فهل تجب عليّ الدية؟ وما هو مقدارها؟

الجواب: إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فديته واحد بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصف المثقال من الفضة.

وإذا سال منه الدم فديته اثنان بالمائة من دية النفس، ويجزي فيها مائة وخمسة مثاقيل من الفضة.

_____

السؤال: أثناء قيادتي للسيارة ظهر طفل عمره (٤) سنوات يحاول اجتياز الطريق فصدمته، وقد تكفّلت بكلّ مصاريف دفنه، ويرفض أهله المسلمون أخذ الدية قائلين أنّه مات قضاءً وقدراً.

فما هو الواجب عليّ؟ ولمن أدفع الدية؟ وما هو مقدارها؟ وهل هناك كفارة؟

الجواب: إذا كان القتل مستنداً إليك في المورد وثبتت عليك الدية جاز لورثة الطفل العفو عنها، و لو عفي عنها بعض دون بعض كان عليك دفع حصة مَن تمسّك بحقّه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين ومع العجز فإطعام ستين مسكيناً.

_____

السؤال: هل يجوز أخذ الدية من السائق الذي يتسبّب في قتل أو أضرار أخرى بسبب مخالفته القواعد المرورية؟ وما قيمة الدية التي تعطى في حال جوازها؟

الجواب: مع كون التقصير متحقّقاً منه لوحده يجوز أخذ الدية المحدّدة شرعاً، ويكفي دفع (٥٢٥٠) مثقالاً من الفضّة.

______

ملاحظة: تمّ اقتباس هذه الاستفتاءات من الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب المرجع الأعلى السيّد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف .